أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء حكما قطعيا تحت رقم 13524 بتاريخ 3 نونبر 2025، قضت فيه بإلزام البنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI)، في شخص ممثله القانوني، بأداء تعويض قدره خمسة آلاف درهم لفائدة أحد الزبناء، بعد ثبوت مسؤولية البنك عن احتفاظ الشباك الاوتوماتيكي التابع لإحدى وكالاته ببطاقته البنكية، ما حرمه من استعمالها لمدة أربعة أيام. كما قضت المحكمة بتحميل البنك صائر الدعوى ورفض باقي الطلبات.
ويأتي هذا الحكم في إطار ملف مدني افتتاحي مسجل تحت رقم 2025/8222/9216 بشعبة الموضوع لدى المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، وهو ملف يهم طلب التعويض، تم تسجيله بتاريخ 22 يوليوز 2025، تحت إشراف القاضي المقرر نور الدين البوكيلي.
وأثبتت محاضر المعاينة المنجزة من قبل المفوضين القضائيين أن الشباك الاوتوماتيكي التابع لوكالة البنك المغربي للتجارة والصناعة بشارع حمان الفطواكي قام بابتلاع البطاقة البنكية الخاصة بالمدعي يومي 21 و25 يونيو 2024، في وقت كانت فيه الوكالة مغلقة بسبب الأشغال، مع تعليق إشعار يفيد نقل الخدمات إلى وكالة أخرى بشارع الجيش الملكي.
وأكدت المعاينات أن الشباك ظل مشتغلا رغم الإغلاق الكامل للوكالة، وأن اللافتة المثبتة لإعلام الزبناء بوجود أشغال لم تكن مرئية لحظة استعمال الشباك، ما جعل المدعي غير قادر على استرجاع بطاقته إلا بعد أربعة أيام ومن الوكالة البديلة.
واعتبرت المحكمة أن إبقاء الشباك الاوتوماتيكي مشتغلا في غياب أي طاقم مؤهل للتدخل يمثل خطأ تنظيميا واضحا وإهمالا في التسيير الداخلي للوكالة.
وشددت على أن التزام البنك لا يقتصر على إشعار الزبناء، بل يشمل ضمان سلامة واستمرارية خدماته البنكية، بما يفرض تعطيل الشباك خلال فترات الإغلاق أو توفير مداومة تقنية لمعالجة الأعطال.
وأكد الحكم أن حرمان المدعي من استعمال بطاقته البنكية يشكل ضررا فعليا يمس حقه في التصرف بأمواله، وأن هذا النوع من الضرر يستوجب التعويض طبقا للفصلين 78 و98 من قانون الالتزامات والعقود، حتى في غياب خسارة مالية مباشرة.
وبخصوص ما أثاره المدعي من كون الضرر مس نشاطه المهني وحياته الاسرية، اعتبرت المحكمة أن هذه الادعاءات غير مدعمة بما يكفي من الحجج، وأن الضرر يظل محدودا بالنظر لطبيعته المؤقتة، لتقرر تحديد التعويض في خمسة آلاف درهم ورفض طلب الفوائد القانونية والنفاذ المعجل لعدم توفر موجباتهما.
وفي تصريح لجريدة العمق، قال محمد الفرسيوي، محام بهيئة سطات، إن الحكم الصادر في حق البنك المغربي للتجارة والصناعة “منطقي وسليم”، مضيفا أن “المؤسسات البنكية ملزمة بضمان استمرارية خدماتها دون إخلال، وأن أي تقصير يحرم الزبون من حقه في استعمال أمواله يرتب مسؤولية موجبة للتعويض”.
وأضاف الفرسيوي أن “البنك لم يتخذ الإجراءات الضرورية لضمان استمرارية الخدمات خلال فترة الأشغال، وهو ما ألحق ضررا بالمتعامل معه”، مشيرا إلى أن نشر مثل هذه الأحكام يسهم في تجويد أداء المؤسسات البنكية، خصوصا مع التوسع المتزايد لاستعمال البطاقات البنكية.
كما أوضح أن “المحكوم له محام مهني، والبطاقة البنكية أداة أساسية في معاملاته اليومية، وفقدانها يعرقل نشاطه المهني، الأمر الذي يجعل تدخل القضاء ضروريا لضمان احترام الالتزامات وتحسين جودة الخدمات البنكية”.
المصدر:
العمق