عمر المزين – كود///
أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، اليوم الإثنين، حكما قضائيا في حق متهم متابع على خلفية تهم تتعلق بـ”النصب والمشاركة فيه، واحتراف تلقي الأموال من الجمهور، والقيام بعمليات الائتمان بدون اعتماد قانوني، وتحويل الأموال بشكل غير مشروع وبدون ترخيص من مكتب الصرف، إضافة إلى تزييف علامة مسجلة واستعمال اسم تجاري على سبيل التدليس”.
وقضت المحكمة، علنياً وابتدائياً وحضورياً في حق المتهم، وبمثابة حضوري في حق المطالب بالحق المدني، بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جنح النصب والمشاركة فيه وتزييف علامة مسجلة واستعمال اسم تجاري على سبيل التدليس، والتصريح ببراءته منها.
وفي المقابل، قضت المحكمة بمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه، ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميله الصائر دون إجبار. وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم الاختصاص.
كما قضت المحكمة، في إطار العقوبة البديلة، باستبدال العقوبة الحبسية الأصلية بعقوبة بديلة تتمثل في قيام المتهم بالعمل لأجل المنفعة العامة، مع إشعاره بأنه في حالة عدم تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه أثناء تنفيذ العقوبة البديلة، سيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية المحكوم بها.
المصدر:
كود