آخر الأخبار

ها باش محزم الاستقلال فالشمال.. مور الحكم على مضيان: بولعيش من أعيان اكزناية متورط فكريديات كبيرة مع الناس ..والفرقة الوطنية دخلت على الخط .

شارك

كود الرباط//

قبل 3 أسابيع كانت يومية الصباح قالت فواحد المقال بأن محمد بولعيش رئيس جماعة اكزناية، وعضو مجلس المستشارين عن صنف الفلاحة، “لا يأتيه النوم بسبب تأخر المصادقة على تصميم التهيئة وأنه يتناول الدواء باش ينعس”.

لكن هاد التصريح لي جابتو الصباح نقلا عن بولعيش خلال أشغال إحدى اللجان مع الوزيرة المنصوري، ليس إلا محاولة لتغطية القلق الحقيقي لي كان خايف منو رئيس جماعة اكزناية فعمالة طنجة.

المعطيات لي وصلت ليها ” ݣود” جابت أن بولعيش كان عارف راسو بأنه محكوم بعقوبة حبسية بسباب ليطرات خارجين فيهم حصيصة كبيرة، لكنه رفض يرد الكريديات للناس لي تعاملو معه، باش استطاع أنه يولي منعش عقاري وصاحب تجزىات عقارية فاكزناية.

مصادر ݣود قالت أن كاين كريديات بزاف، وكاين ناس لي بداو عملية الحجز على بعض العقارات ديال بولعيش، فاش تهرب يرد للناس ارزاقهم.
لكن واحد منهم، مشا رفع عليه شكاية عند المحكمة الابتدائية بطنجة، ونهار 24 دجنبر 2025، صدر حكم قضائي يقضي بإدانة محمد بولعيش بعقوبة 10 أشهر حبسا نافذا.

هاد الضوسي هو لي كان مقلق بولعيش، بسباب ملف كا يتعلق بتطبيق مسطرة الإكراه البدني في إطار تحصيل دين مالي ثابت بمقتضى أوامر قضائية سابقة، لكن بولعيش بقى كا يتهرب سحابليه باقي زمن باك صحبي والحصانة البرلمانية.

تفاصيل الحكم القضائي

الوثائق لي توصلت بها ݣود، كا تقول أن هاد الملف يعود إلى شكاية تقدم بها الطرف الدائن، ( عادل الحدوثي) شي واحد من أصحاب الأراضي فطنجة، وبعدما استنفاد مختلف مساطر التنفيذ المنصوص عليها قانونا، بما فيها الحجز التحفظي والتنفيذي على عقارات مملوكة عند محمد بولعيش، لكن هاد الإجراءات لم تفضي إلى استخلاص المبالغ المحكوم بها.

وأبرزت المحكمة أن الدين موضوع النزاع ثابت بموجب أوامر بالأداء صادرة سنة 2023، من بينها الأمر عدد 585/8102/2023 والأمر عدد 586/8102/2023، والقاضيان بأداء مبلغ مالي قدره 2.000.000 درهم، مع ترتيب آثار قانونية شملت الحجز على عقارات تحمل رسوما عقارية معروفة بطنجة.

تعليل المحكمة الابتدائية فطنجة

وفي تعليلها للحكم، اعتبرت المحكمة أن محمد بولعيش لي واخذ كريديات باش يدير التجزئات توصل بكافة الإنذارات القانونية، وتبيّن لها من خلال وثائق الملف ومحاضر التنفيذ أن هذا الأخير لم يثبت عسره وفق الشروط المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية وقانون المسطرة الجنائية، كما لم يدل بما يفيد استحالة التنفيذ على أمواله.

وأكدت المحكمة أن اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني جاء بعد احترام مبدأ التدرج في التنفيذ، وبعد التأكد من عدم جدوى باقي وسائل التحصيل، وهو ما يجعل الطلب مستوفيا للشروط القانونية المنصوص عليها في المواد 633 إلى 640 من قانون المسطرة الجنائية.

كود المصدر: كود
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا