آخر الأخبار

تعليمات للوزراء بتمكين الموظفين من أجورهم كاملة خلال إجازات المرض الطويلة

شارك الخبر
مصدر الصورة

دعت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيتة مزور، الوزراء إلى إصدار تعليماتهم للمصالح المختصة التابعة لهم للحرص على التطبيق السليم لأحكام القانون رقم 46.24 بشأن النظام الأساسي للوظيف العمومية، تكريس لحق الموظفات والموظفين في الحماية الاجتماعية.

وأشارت المسؤولة الحكومية ضمن منشور موجه إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري، إلى أنه في إطار تعزيز الحق في الحماية الاجتماعية طبقا لأحكام الفصل 31 من الدستور، صدر بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024 القانون رقم 46.24 بتغيير وتتميم بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وبموجب هذا القانون الجديد، تم تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية، وذلك من خلال احتفاظ المستفيدين من رخصتي المرض المتوسطة والطويلة الأمد بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية، وتحيين قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد لتشمل الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية، وحذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد.

فيما يخص الاحتفاظ بمجموع الأجرة، أوضحت مزور، أنه تمت مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخصتي المرض المتوسطة والطويلة الأمد المنصوص عليها في الفصلين 43 المكرر و 44 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 سالف الذكر، لتمكين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طيلة مدتهما، بما يضمن توفرهم على أجرة قارة تتيح لهم الحصول على رعاية صحية جيدة طيلة مدة العلاج.

وشددت على أنه يتعين على المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتخويل الموظفات والموظفين الموجودين في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد، الذين يتقاضون نصف الأجرة، مجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية كما هي محددة في الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مشيرة إلى أنه تم الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة للوضعية النظامية طيلة مدة الرخصتين المذكورتين قد دخل حيز التطبيق ابتداء من 22 غشت 2024.

أما تحيين قائمة الامراض، فسجلت الوزيرة أنه لتعزيز الأمن الصحي للموظفات والموظفين، تم تحيين لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد الواردة في الفصل 44 من الظهير الشريف رقم 1.58.008، وذلك بإدراج أمراض الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية” ضمن هذه اللائحة، باعتبار أن علاجها يتطلب مدة طويلة.

ولتخويل رخصة المرض طويلة الأمد للموظفات والموظفين الموجودين في رخصة لأسباب صحية أو في وضعية التوقيف الحتمي المؤقت عن العمل على إثر إصابتهم بأحد الأمراض التي تندرج ضمن الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية، شددت المسؤولة الحكومية على أنه يتعين على المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية اتخاذ الإجراءات اللازمة بتنسيق مع المجلس الصحي لمنحهم هذه الرخصة، علما أن استفادتهم منها تتم ابتداء من تاريخ دخول القانون رقم 46.24 حيز التنفيذ.

وبخصوص حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، أشار المنشور الوزاري إلى أنه تم بموجب القانون رقم 46.24 سالف الذكر حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد ، بالنظر لآثارها السلبية على وضعية الموظف وذوي حقوقه.

وبعدما أكدت الوزيرة أن العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 يسري مفعولها ابتداء من تاريخ تبليغها للموظف المعني، أوضحت عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد التي تم إصدارها ولم يتم تبليغها للمعني بالأمر قبل تاريخ دخول القانون رقم 46.24 حيز التطبيق، تستوجب قيام السلطة التي لها حق التأديب، بدعوة المجلس التأديبي لإعادة النظر في الاقتراح الصادر عنه، ليتلاءم مع التعديل الذي طرأ على مقتضيات الفصل 66 المذكور أعلاه.

العمق المصدر: العمق
شارك الخبر

إقرأ أيضا