عمر المزين – كود///
قضت المحكمة الدستورية، اليوم الإثنين، بعدم مطابقة عدد من مقتضيات القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول للدستور، وذلك إثر إحالة تقدم بها 93 عضوا بمجلس النواب قبل إصدار الأمر بتنفيذ القانون.
واعتبرت المحكمة أن المادة 8 المتعلقة بحالات التنافي، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 53 المرتبطتين بتلقي العقود من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أو الكلامية، والبند الأول من المادة 67 الخاص بشهود اللفيف، تتضمن مقتضيات مخالفة للدستور.
كما صرحت بعدم دستورية المواد من 140 إلى 194 المنظمة للهيئة الوطنية للعدول والمجالس الجهوية للعدول، بسبب إغفالها آليات قانونية تضمن استمرارية المرفق العام التوثيقي في حالات التعطل أو العجز عن أداء المهام.
في المقابل، أكدت المحكمة مطابقة المواد 37 و50 و51 والفقرة الثانية من المادة 55 والفقرة الأولى من المادة 63 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77 للدستور، معتبرة أن المشرع مارس سلطته التقديرية في تنظيم المهنة دون المساس بالضمانات الدستورية.
وبخصوص المادة 120 المتعلقة باللجنة التأديبية، اعتبرت المحكمة أنها مطابقة للدستور شريطة أن يقتصر دور وزير العدل على تنفيذ المقررات التأديبية وترتيب آثارها القانونية، دون صلاحية إعادة النظر فيها أو تعديلها.
وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، مع نشره بالجريدة الرسمية.
المصدر:
كود