آخر الأخبار

وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"

شارك

أفاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بأن المشروع الجديد لقانون المسطرة المدنية يشكل “حجر الزاوية وقطب الرحى لباقي القوانين الإجرائية، والمدخل الأساسي لاستيفاء الحق الموضوعي”، مسجلا أنه “يترجم التوجهات الكبرى للدستور فيما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة كما هي مكرسة في المواثيق الدولية ذات الصلة والقوانين الإجرائية المقارنة”.

وأشار وهبي، خلال تقديم مشروع قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 04 غشت الماضي، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إلى أن النص “يدخل إصلاحات هيكلية على منظومة العدالة؛ فيما يسعى إليه من تحسين أداء المحاكم وتحقيق النجاعة القضائية، والتقليص من بطء العدالة بالانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة حتى يكون القضاء في خدمة المواطن”.

وذكر المسؤول الحكومي ذاته أن “المسار التشريعي لهذا النص مرّ بعدة محطات أساسية، حيث سبق أن صودق عليه بمجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 غشت 2023 ليتم إحالته بتاريخ 09 نونبر 2023 إلى البرلمان تطبيقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، والذي بعد الدراسة التفصيلية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي البرلمان، ومناقشته من خلال عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب ومجلس المستشارين للتصويت وفي قراءة ثانية تمت الموافقة التشريعية النهائية عليه بتاريخ 8 يوليوز 2025”.

وتابع وهبي: “استجابة لقرار المحكمة الدستورية وحرصا على الامتثال الكامل لأحكام الدستور، ومن أجل ترتيب الأثر القانوني. لذلك، بادرت وزارة العدل إلى إعداد مشروع ترتيب الأثر في ضوء منطوق قرار المحكمة الدستورية”، موضحا أنه جرى “تعديل صياغة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 17 من المشروع؛ وذلك بتحديد الحالات التي يمكن فيها للنيابة العامة طلب التصريح ببطلان مقرر قضائي مخالف للنظام العام داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر حائزا لقوة الشيء المقضي به”.

كما جرى، وفق وزير العدل، “حذف الفقرة الرابعة من المادة 84 من المشروع أخذا بملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها؛ وبالتالي انعكاس ذلك على المواد 97 و101 و103 و105 و123 في فقراتها الأخيرة، و127 و173 و196 في فقراتها الأولى، و204 في فقرتها الثالثة، و229 في فقرتها الأولى، و323 و334 و352 و355 و357 في فقراتها الأخيرة، و361 في فقرتها الأولى، و386 في فقرتها الأخيرة، و500 في فقرتها الأولى، و115 و138 و185 و201 و312 و439 باعتبارها أحالت على المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84”.

وسجل المسؤول الحكومي “تعديل مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 90، وذلك بالتنصيص على الشروط المسطرية لعقد الجلسات بواسطة تقنيات التواصل عن بعد، والإحالة على نص تنظيمي بخصوص كيفيات سير الجلسات عن بعد تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية”، بالإضافة إلى “تعديل صياغة الفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364 بحذف عبارة ‘دون التعقيب عليها’، تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية”.

وتطرق الوزير الوصي على العدل في حكومة عزيز أخنوش إلى “إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى المادة 288 والتي أحالت على مقتضيات المادة 284 بدل الإحالة على المادة 285 من المشروع”، لافتا إلى “تعديل صياغة المادة 339 من المشروع، والتي نصت على ضرورة أن يكون قرار الرفض معللا والحال أن قرار الاستجابة بدوره يجب أن يكون معللا، فتم حذف الفقرة الثانية لكي لا يفهم العكس تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية”.

وإلى ذلك، لفت وزير العدل إلى “تعديل صياغة الفقرتين الأوليين من المادتين 408 و410 من المشروع، وذلك بالاقتصار على منح الصلاحية للوكيل العام لدى محكمة النقض بخصوص الإحالة إلى المحكمة بخصوص المقررات التي قد يكون القضاة قد تجاوزوا فيها سلطاتهم وكذا الإحالة من أجل التشكك المشروع”.

وأفاد المسؤول ذاته بأنه تم “تعديل صياغة المادة 624 وفق قرار المحكمة الدستورية بالتنصيص على تدبير النظام المعلوماتي ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به من طرف السلطة القضائية بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل كل في حدود اختصاصه تطبيقا لمبدأ فصل السلط ودون أن يحول ذلك من إمكانية التنسيق بين السلطة الحكومية بالعدل والسلطة القضائية بخصوص النظام المذكور وفي حدود التعاون بين السلط”.

وشدد وهبي على “تعديل صياغة المادة 628، وذلك وفق قرار المحكمة الدستورية بالتأكيد على أن رئيس المحكمة هو الذي يعين فورا بطريقة إلكترونية القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف، حسب الحالة، لتجهيز الملف المحال إليه من خلال النظام المعلوماتي”.

هسبريس المصدر: هسبريس
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا