آخر الأخبار

"ملف إسكوبار الصحراء".. دفاع الموثقة يكشف "تناقض" الوقائع ويدحض تهمة التزوير

شارك

برزت مرافعات هيئة الدفاع في ما بات يعرف إعلاميا بـ”ملف إسكوبار الصحراء”، لتسلط الضوء على تشابك الوقائع القانونية، وحدود التكييف الجنائي لجريمة التزوير في محرر رسمي، في مواجهة موثقة.

واعتبر الدفاع أن هذا الزمن القضائي الطويل كان كافيا لكشف كثير من تفاصيل ملف معقد، تداخلت فيه عقود بيع، وشبهات تزوير، وادعاءات بوقوع ضرر، دون أن يثبت – حسب هيئة الدفاع – أي ركن من أركان الجريمة المنسوبة إلى الموثقة.

وانطلقت المتابعة، حسب ما أوضحه الدفاع، من عقدين بيع تم تحريرهما سنة 2014، ونسبت النيابة العامة وقاضي التحقيق إليهما صفة “الشرارة الأولى” في ملف التزوير.

غير أن الدفاع شدد على أن أحد أطراف العقدين، عبد الصمد العاشوري، لم يكن متواجداً بالتراب الوطني في التاريخ المزعوم، فيما كان الطرف الثاني بمدينة مكناس، وهو ما اعتبر أساسا لقيام شبهة التزوير.

هذا المعطى، وفق مرافعات الدفاع، شابته نواقص جوهرية، إذ لم تبادر النيابة العامة إلى التحقق الدقيق من الموقع الجغرافي الحقيقي للمعني بالأمر، ما دفع الدفاع إلى اللجوء لوسائل بحث خاصة، انتهت إلى تقديم إشهاد يؤكد تواجد العاشوري بمنزله رفقة أسرته في التاريخ محل النزاع، وتسلمه مفاتيح الشقة موضوع البيع.

وركز الدفاع بشكل لافت على عنصر الضرر، باعتباره ركنا أساسيا في جريمة التزوير في محرر رسمي، معتبرا أن الحديث عن ضرر لحق بالبائع أو المشتري يظل مجرد ادعاء غير مؤسس، ما دام الرجوع إلى المحافظة العقارية يبين أن العاشوري، الذي يقال إنه المتضرر، استفاد من عملية البيع ومن فارق الربح لسنوات طويلة، قبل أن يثار موضوع الضرر.

وتساءلت هيئة الدفاع: كيف يمكن الحديث عن ضرر، في وقت ظل فيه المشتري يستفيد من ملكه ومن أرباحه منذ سنة 2014، دون أن يتقدم بأي شكاية أو يثبت خسارة فعلية؟ وهو ما اعتبره الدفاع قرينة قوية على انتفاء الضرر، وبالتالي سقوط أحد أعمدة المتابعة.

وبخصوص عقد ثان أبرم بين أطراف آخرين، من بينهم العاتيقي، أوضح الدفاع أن هذا الأخير مثل أمام المحكمة وناقش الوقائع حضوريا، مؤكدا أن عملية البيع تمت بشكل عادي ودون أي إضرار به كمشتري.

كما لم يدل بأي وثيقة تفيد تعرضه للضرر، ما جعل الدفاع يطرح سؤالا محوريا: ما المصلحة التي قد تدفع موثقة لارتكاب جريمة تزوير لنقل حق عيني لفائدة مشتري، دون وجود سوء نية أو تغيير للحقيقة؟

وشدد الدفاع على أن هذا السيناريو “لا يقبله العقل ولا المنطق القانوني”، لأن التزوير، بطبيعته، يفترض وجود نية للإضرار أو الإثراء غير المشروع، وهو ما لم يثبت في نازلة الحال.

ومن بين النقاط التي تم التشديد عليها، نتائج الخبرة الخطية التي أجريت على خمسة عقود، والتي خلصت إلى صحة التوقيعات وصدورها عن المعني بالأمر بصفته بائعا، مع تطابق الإرادات بين الأطراف، وهو ما ينفي – حسب الدفاع – وجود أي ركن مادي لجريمة التزوير.

وأضاف الدفاع أنه حتى على فرض وجود خروقات شكلية، فإن أقصى ما يمكن الحديث عنه هو محررات عرفية، وهو ما يجعل المتابعة، وفق هذا التكييف، خاضعة للتقادم الرباعي، خاصة وأن العقود تعود لسنة 2014، أي قبل أزيد من عشر سنوات.

في ختام مرافعاته، أكد الدفاع أن الملف، في جوهره، لا يعدو أن يكون تضخيما لخطأ مهني بسيط، لا يرقى إلى مستوى الجريمة الجنائية، وأن الموثقة دفعت ثمنا نفسيا وصحيا باهظا نتيجة طول أمد المحاكمة، رغم خلو سجلها من أي سوابق.

والتمست هيئة الدفاع الحكم ببراءة الموثقة براءة مطلقة لانعدام الركن المعنوي والمادي لجريمة التزوير في محرر رسمي، واحتياطيا، إعادة تكييف الأفعال إلى تزوير في محرر عرفي، مع التصريح ببراءتها، والحكم بسقوط الدعوى العمومية للتقادم، وفي حال ارتأت المحكمة غير ذلك، تمتيع المتهمة بأقصى ظروف التخفيف، مراعاة لوضعها الصحي، وغياب السوابق، والمدة التي قضتها رهن المتابعة.

العمق المصدر: العمق
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا