أقر اجتهاد قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تعويضا قدره 100 ألف درهم لشخص تم اعتقاله احتياطيا، حيث اعتبرت في حكمها أن هذا الاعتقال خطأ موجب للتعويض، لأن المعني بالأمر صدر في حقه حكم نهائي يقضي ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
واعتبر الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية أنه إذا كانت سلطة اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي المبنية على الملاءمة لا تجعل منه خاطئا عند تقديره من طرف النيابة العامة، فإن ثبوت البراءة القطعية، وليست تلك المقررة لفائدة الشك، يكشف مدى صحة هذا الإجراء ومشروعيته.
وإذا كانت سلطة النيابة العامة تقديرية عند اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي، يقول حكم المحكمة، فإن هذا التقدير لا ينبغي أن يتسم بالتجاوز أو عدم المشروعية، بل ينبغي أن يتقيد بشروط تطبيقه بالشكل الذي يحفظ سلامة المجتمع وأمنه دون الإخلال بقرينة البراءة التي تعتبر مبدأ دستوريا واجب الاحترام.
وأكدت المحكمة أن المسؤولية عن الضرر الناجم عن الاعتقال الاحتياطي الذي ثبت خطؤه بصدور حكم نهائي بالبراءة، تعتبر أحد صور الأخطاء القضائية الموجبة للتعويض طبقا للفصل 122 من الدستور.
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب الحكم، إلى مارس سنة 2015، عندما تم إيقاف المعني من طرف الدرك الملكي ببرشيد على متن سيارة كان قد اشتراها، وتم حجز السيارة وإيداعه السجن بأمر من وكيل الملك، ومتابعته من أجل تزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارة العامة ومحررات عرفية واستعمالها والمشاركة.
وبعد عرضه على القضاء، صدر حكم قضى ببراءته، ثم أصبح نهائيا بعد تأييده من طرف محكمة الاستئناف وعدم الطعن فيه بالنقض. لكن المعني، الذي كان يشتغل إطارا بنكيا، فُصل من عمله بناء على متابعته واعتقاله، كما تم التشهير به إعلاميا على أساس أنه متورط في شبكة دولية متخصصة في سرقة وتزوير وثائق السيارات.
واعتبر الشخص ذاته أن هذا الأمر ألحق به ضررا ماديا ومعنويا، والتمس من المحكمة الحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة بأدائها لفائدته تعويضا قدره خمسة ملايين درهم، لكن المحكمة حكمت له بتعويض قدره 100 ألف درهم.
المصدر:
العمق