آخر الأخبار

القضاء يحسم نزاعا ساخنا بين أحد أكبر "أباطرة" العقار بجهة الدار البيضاء سطات

شارك

تعيش أروقة القضاء بمدينة الدار البيضاء على وقع واحدة من أكثر القضايا العقارية تعقيدا وإثارة للجدل، بعد أن تفجرت معطيات جديدة ضمن ملف طعن بإعادة النظر، يتعلق بنزاع بين جمعية سكنية والمسمى (أ.ع)، على خلفية صفقات عقارية تجاوزت قيمتها عشرات الملايين من الدراهم.

وتعود فصول القضية إلى سنة 2017، حين أبرم المسمى (أ.ع) عقود مساهمة مع جمعية سكنية (العارضة)، تضمنت التزام هذه الأخيرة ببيعه 14 قطعة أرضية، مرقمة من 43 إلى 56، ضمن مشروع تجزئة أشرف على تصميمه الأولي المهندس المعماري (م.ل)، مقابل مبلغ إجمالي بلغ 42 مليون درهم (3 ملايين درهم للقطعة الواحدة).

غير أن النزاع انفجر بعدما تقدم المعني بالأمر، المسمى (أ.ع)، بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أكد فيه أن الجمعية لم تسلمه القطع الأرضية موضوع التعاقد، ملتمسا إتمام البيع، واحتياطيا الحكم بفسخ العقود مع تعويض يناهز 61.320.000 درهم.

في المقابل، دفعت الجمعية بأن قانون المالية لسنة 2018 فرض قيودا جديدة على الوداديات والجمعيات السكنية، تلزمها بمشروع واحد ومنح قطعة أرضية واحدة لكل منخرط، ما دفعها –حسب تصريحاتها– إلى الدخول في اتفاقية شراكة مع شركة (ن.ج) من أجل تطوير الرسم العقاري عدد 19307/ص، وتمكين المنخرطين، ومن ضمنهم المسمى (أ.ع)، من تسلم القطع الأرضية عن طريق شركة خاصة.

وأكدت الجمعية أنها حولت المبالغ التي توصلت بها من المسمى (أ.ع) إلى الشركة الأم لشركة (ن.ج)، وهي شركة ECI، وأنه تم بالفعل إبرام عقد بيع توثيقي بتاريخ 17 غشت 2018 لفائدة شركة يملكها المسمى (أ.ع)، وتم التسليم عن طريق الموثقة (إ.ب).

لكن المحكمة الابتدائية اعتبرت أن عقود المساهمة المؤرخة في 27 يناير 2017 غير محددة المحل، وقضت ببطلانها مع الحكم على الجمعية بإرجاع مبلغ 42.000.000 درهم للمدعي، مع تحميلها المصاريف.

ورغم استئناف الجمعية لهذا الحكم، وتقديمها وثائق جديدة أمام محكمة الاستئناف، من بينها تصاميم هندسية ومحاضر ووثائق بنكية ومحاضر معاينة، فإن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي.

بعد صدور القرار الاستئنافي، تفجرت مفاجأة جديدة، إذ تقدمت الجمعية بطعن في إطار إعادة النظر، مؤكدة أنها اكتشفت مؤخرا وثيقة “حاسمة” كانت في حوزة الخصم والموثقة، تتضمن أن الموثقة (إ.ب) قامت بإرجاع مبلغ 54.022.500 درهم للمسمى (أ.ع) عن طريق 11 شيكا.

وأكدت الجمعية أن هذا المبلغ يمثل الثمن الحقيقي للعقار موضوع عقد البيع المؤرخ في 17 غشت 2018، وأن إرجاعه له شخصيا يثبت –حسب قولها– أن العقارين موضوع عقدي المساهمة والبيع هما نفسهما، وأنه تم تنفيذ الالتزام فعليا، مما يجعل مطالبة المسمى (أ.ع) باسترجاع المبالغ مرة ثانية شكلا من الإثراء بلا سبب والتدليس.

الأخطر من ذلك، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء باشرت متابعة المعني بالأمر، وفتحت في مواجهته ملفا جنحيا تحت عدد 2025/2101/256، بتهمة الاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء.

كما أدلت الجمعية بوثائق جديدة، منها: كشف مفصل صادر عن صندوق الإيداع والتدبير يؤكد توصل المسمى (أ.ع) بالمبالغ، ومحاضر استماع للموثقة وصور للشيكات، إضافة إلى تصريحات رسمية صادرة عن الممثل القانوني لشركة (ن.ج) ومحاضر للضابطة القضائية.

من جهته، اعتبر دفاع المسمى (أ.ع) أن طلب إعادة النظر لا يستجيب للشروط القانونية المنصوص عليها في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، لكون ما تم التمسك به ليس “وثيقة حاسمة” بالمعنى القانوني، ولا يرتبط مباشرة بعقود المساهمة موضوع النزاع، وأن الجمعية كانت على علم بهذه الوقائع قبل صدور القرار الاستئنافي، ولم تثرها في الوقت المناسب.

وأكد دفاعه أن ما قدمته الجمعية لا يعدو أن يكون “وقائع جديدة” لا ترقى إلى وثائق مؤسسة لإعادة النظر.

العمق المصدر: العمق
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا