أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يوم الخميس 03 أبريل 2025، حكما قضائيا لافتا يقضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بعين السبع – الحي المحمدي، بعد امتناعه عن التشطيب على تقييد عقاري تم بموجبه نقل ملكية عقار خاص إلى الجماعة الترابية للدار البيضاء دون سند قانوني، رغم وجود قرار سابق لمحكمة النقض يقضي بإلغاء التصميم التهيئي الذي استندت إليه عملية النقل.
القضية تفجرت بعدما تقدمت الشركة العقارية، المالكة للرسم العقاري عدد 8447/C المعروف باسم “تربي”، بمقال افتتاحي يوم 17 مارس 2025، تعرض فيه أن جماعة الدار البيضاء استولت على عقارها وحولته إلى ملك جماعي مخصص لفضاء أخضر دون أي أساس قانوني أو تقني، اعتمادا على مطلب تقييد مؤرخ في 24 يناير 2025.
وأكدت الشركة أن عملية النقل تمت رغم صدور قرار محكمة النقض بتاريخ 11 ماي 2017 تحت عدد 1/745، الذي ألغى المرسوم المتعلق بتصميم تهيئة مقاطعة عين السبع فيما يخص العقار موضوع النزاع، ما يجعل أي إجراء مبنيّ عليه باطلا بقوة القانون.
ورغم تقدم الشركة بطلب إلى المحافظ قصد التشطيب على التقييد وإرجاع الوضعية إلى ما كانت عليه، فقد قوبل طلبها بالرفض بعلة ضرورة الإدلاء بحكم نهائي يقر التشطيب، وهو التبرير الذي اعتبرته المحكمة الإدارية مخالفاً للقانون ويمثل شططاً في استعمال السلطة.
وأكدت هيئة الحكم، التي ترأستها القاضية (ش.ج) بمساعدة اعضائها، وبحضور المفوض الملكي، أن المرسوم الذي استند إليه المحافظ في تقييد الملكية قد أُلغي قضائيا، ما يجعل استمرار التسجيل في السجل العقاري بلا أساس قانوني، وأن المحافظ لا يملك سلطة تقديرية في مواجهة حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وجاء في تعليل الحكم أن دور المحافظ ينحصر في تنفيذ إرادة الأطراف أو الأحكام القضائية الملزمة، ولا يجوز له اشتراط حكم إضافي ما دام قرار محكمة النقض قد ألغى السند الذي بُني عليه التقييد محل النزاع.
وقضت المحكمة بـإلغاء قرار المحافظ الرافض للتشطيب والأمر بالتشطيب على التقييد المسجل بتاريخ 24 يناير 2025، مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك.
وبذلك، اعتبرت المحكمة أن القرار المطعون فيه مشوب بالشطط في استعمال السلطة وخرق للقانون، مما يستوجب إلغاءه حماية للملكية العقارية وضماناً لعلوية الأحكام القضائية.
المصدر:
العمق