نظم قانون الضرائب العقارية الجديد الحالات التي يتم فيها رفع الضريبة عن العقارات الخاضعة لأحكامه، سواء بشكل كلي أو جزئي، في إطار مراعاة الظروف التي تحول دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله.
ونصت المادة (19) من القانون على رفع الضريبة في عدد من الحالات، من بينها إذا أصبح العقار معفىً طبقًا للمادة (18)، أو إذا تهدم العقار أو تخرب كليًا أو جزئيًا بدرجة تمنع الانتفاع به أو استغلاله كله أو بعضه، وكذلك إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
كما شملت الحالات التي تُرفع فيها الضريبة تلك التي تحول فيها الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله، على أن يكون رفع الضريبة عن العقار بالكامل أو عن جزء منه بحسب كل حالة.
ووفقًا للمادة (20) الفقرة الأولى، يتم رفع الضريبة في الحالات المشار إليها بقرار يصدر من منطقة الضرائب العقارية المختصة، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مقدم من المكلف بأداء الضريبة، مرفقًا به المستندات المؤيدة لذلك، ويُعمل بالرفع اعتبارًا من تاريخ تحقق سبب رفع الضريبة، وحتى التاريخ الذي يزول فيه هذا السبب.
وأكدت المادة (21) أن منطقة الضرائب العقارية المختصة تتولى الفصل في طلبات رفع الضريبة، مع إتاحة حق الطعن للطالب على قرار المنطقة خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17) من القانون.
وألزم القانون لجنة الطعن بإصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، على أن يكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًا.
المصدر:
اليوم السابع