آخر الأخبار

انتقاء أولي لـ 7 مرشحين وتقييم بالاستحقاق.. شروط جديدة لتقلد مناصب رؤساء الجامعات

شارك

دخلت مقتضيات جديدة لتنظيم الترشح لرئاسة الجامعات العمومية حيز التنفيذ، بعد صدور المرسوم رقم 2.26.327، الصادر في 3 غشت 2026، والذي حدد نموذج دفتر التحملات الخاص بالترشح لرئاسة الجامعة، وتركيبة اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المرشحين وانتقائهم وترتيبهم، إلى جانب آجال وإجراءات اختيار المرشحين وعرضهم على رئيس الحكومة.

ويأتي المرسوم، الذي وقع عليه رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووقعه بالعطف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين المداوي، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، ولا سيما المادة 34 منه، التي تؤطر مسطرة الترشح لرئاسة الجامعات العمومية.

وبموجب المقتضيات الجديدة، ستتولى لجنة تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي دراسة وتقييم ملفات الترشيح، قبل إجراء مقابلات مع المرشحين وترتيبهم حسب الاستحقاق.

وتتكون اللجنة من عضو من بين أعضاء مجلس الأمناء، وشخصيتين مشهود لهما بالكفاءة في مجالي الثقافة أو العلوم، على أن يكون أحدهما على الأقل أستاذا للتعليم العالي مزاولا لمهامه أو متقاعدا، إلى جانب أستاذ للتعليم العالي من خارج الجامعة المعنية وشخصية من عالم الاقتصاد والمال.

ويشترط المرسوم أن تضم اللجنة امرأتين على الأقل، فيما يعين أعضاء اللجنة ورئيسها بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

وحدد المرسوم سقف الانتقاء الأولي في سبعة مرشحين على الأكثر، على أن تضع اللجنة برنامجا زمنيا لإجراء المقابلات، قبل التداول وترتيب المترشحين حسب الاستحقاق مباشرة بعد انتهاء المقابلات.

وبعد ذلك، ترفع اللجنة نتائج أشغالها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، التي يتعين عليها رفع مذكرة إلى رئيس الحكومة، داخل أجل لا يتجاوز 20 يوم عمل من تاريخ انتهاء أجل تقديم الترشيحات.

ولا يمكن أن تتضمن مذكرة الوزارة أكثر من ثلاثة مرشحين للمنصب، مرفقة بتقرير لجنة دراسة الترشيحات وملفات المرشحين المقترحين، إلى جانب نسخة من قرار فتح باب الترشح.

وفتح المرسوم باب الترشح لرئاسة الجامعات العمومية أمام مغاربة من داخل الوطن أو خارجه، شريطة التوفر على الدكتوراه أو شهادة تعادلها، فضلا عن تجربة في المسؤولية والتسيير والتدبير.

وتشمل الفئات المؤهلة للترشح رئيس جامعة سابقا أتم ولايته الأولى، أو نائب رئيس جامعة، أو رئيس مؤسسة للتعليم العالي تابعة للقطاع العام، أو مسؤولا مركزيا في الإدارات المركزية بدرجة مدير على الأقل، كما يمكن لمسؤولين في القطاع الخاص الترشح، شريطة توفرهم على تجربة لا تقل عن 10 سنوات في مهام التسيير والتدبير.

ويحدد المرسوم كذلك مكونات ملف الترشيح، الذي يتضمن المطبوع النموذجي الموحد، والوثائق المثبتة لاستيفاء الشروط، إلى جانب دفتر التحملات المحدد نموذجه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

وينص المرسوم على أن فتح باب الترشح يتم بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وينشر الإعلان على الموقعين الإلكترونيين لرئاسة الحكومة والوزارة، إضافة إلى البوابة الإلكترونية للتشغيل العمومي. وتخصص للمرشحين مدة 15 يوم عمل، ابتداء من تاريخ نشر الإعلان، لسحب ملفات الترشيح وإيداعها.

وفي حال عدم التوصل بأي ترشح، أو عدم اقتراح أي مرشح من طرف لجنة دراسة الترشيحات، يتم اللجوء إلى إعلان ثان لفتح باب الترشح.

وفي حال عدم التوصل بمرشحين أو عدم اقتراح أي منهم بعد الإعلان الثاني، يمنح المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي إمكانية اقتراح مرشح من تلقاء نفسها على رئيس الحكومة، لعرضه على مجلس الحكومة.

ومن أبرز المقتضيات التي جاء بها المرسوم، إمكانية اقتراح التجديد التلقائي لتعيين رئيس الجامعة المنتهية ولايته الأولى، وذلك بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

ويرفع هذا الاقتراح بدوره إلى رئيس الحكومة لعرضه على مداولات مجلس الحكومة، بما يفتح المجال أمام استمرار رؤساء الجامعات الذين أتموا ولايتهم الأولى دون المرور بالضرورة بمسطرة الترشح العادية.

العمق المصدر: العمق
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا