آخر الأخبار

المحكمة الدستورية تحسم جدل قانون الدفع بعدم الدستورية وتؤكد مطابقته للدستور

شارك

أصدرت المحكمة الدستورية قرارها القاضي بالبت في مدى مطابقة القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون للدستور، وذلك بعد إحالته عليها من طرف رئيس الحكومة قصد المراقبة القبلية لمدى دستوريته.

وجاء في القرار رقم 264/26، أن المحكمة الدستورية اطلعت على مختلف الملاحظات الكتابية المدلى بها من طرف رئيس الحكومة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، إضافة إلى الوثائق المدرجة في الملف، قبل أن تشرع في فحص القانون مادة مادة من حيث الشكل والموضوع.

وأكدت المحكمة في معرض تعليلها أن القانون التنظيمي خضع للمسطرة الدستورية المعتمدة، حيث تم التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري بتاريخ 19 أكتوبر 2025، قبل إيداعه لدى مجلس النواب في 24 أكتوبر 2025، والمصادقة عليه في 13 يناير 2026، ثم من طرف مجلس المستشارين في 5 ماي 2026، وهو ما اعتبرته المحكمة مطابقا لمقتضيات الدستور من حيث المسطرة التشريعية.

وفيما يتعلق بالمضمون، أوضحت المحكمة أن القانون يتكون من 31 مادة موزعة على ستة أبواب، تنظم شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، سواء أمام المحاكم أو في إطار المنازعات الانتخابية، إضافة إلى المسطرة أمام المحكمة الدستورية وآثار القرارات الصادرة عنها.

وقضت المحكمة بأن عددا من المقتضيات لا تكتسي طابعا تنظيميا لكونها تقتصر على التذكير بمضامين دستورية سابقة، كما هو الحال بالنسبة للمادة الأولى والفقرة الأولى من المادة 27، في حين اعتبرت أن باقي المقتضيات لا تتعارض مع الدستور، مع تأكيد احترامها لضوابط التناسب في تنظيم ممارسة هذا الحق الدستوري.

كما اعتبرت المحكمة أن القيود الواردة في بعض المواد المنظمة لإثارة الدفع بعدم الدستورية لا تمس بجوهر الحق ولا بالضمانات الأساسية لممارسته، بل تندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم هذا المسار القضائي.

وفي ما يخص دور محكمة النقض، أبرز القرار أن إسناد مهمة التحقق من وجود صلة بين المقتضى التشريعي محل الدفع والحق أو الحرية المدعى انتهاكها، لا يتعارض مع الدستور، ما دام يقتصر على فحص أولي شكلي دون المساس باختصاص المحكمة الدستورية الحصري في البت في الدفوع.

كما شددت المحكمة على أن إرجاء دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ لمدة 24 شهرا يظل مندرجا ضمن السلطة التقديرية للمشرع، بالنظر إلى طبيعة الآلية الجديدة المتعلقة بالرقابة البعدية على دستورية القوانين.

واختتم القرار بتأكيد أن باقي مواد وأحكام القانون التنظيمي رقم 35.24 لا تتضمن أي مخالفة للدستور، مع الأمر بتبليغ القرار إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية.

العمق المصدر: العمق
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا