عمر المزين – كود////
راجعت غرفة الجنح الاستئنافية التلبسية بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤخرا، الحكم الابتدائي الصادر عن في حق بارون مخدرات معروف على الصعيد الوطني بـ”الوريحة”.
وصرحت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار عبد الرحيم المنصوري، بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم من 7 سنوات إلى 3 سنوات حبسا نافدا وتحميل المتهم صائر الاستئناف.
وكان الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاونات قد قضى بعدم مؤاخذة المتهم من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح والتصريح ببراءته منه، ومؤاخدته من أجل باقي المنسوب إليه، والحكم عليه بـ7 حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (20.000) درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة ومصادرة الهاتف المحمول المحجوز والسيارة المحجوزة من نوع BMW دات الترقيم 3558-أ-84 لفائدة إدارة أملاك الدولة.
وفي الطلبات المدنية، فقد تم الحكمة على المتهم في الموضوع بأداء المتهم أعلاه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة مالية قدرها (43800350.00) درهم مجبرا في سنة واحدة ومصادرة المخدرات الصلبة المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك قصد الإتلاف وتحميل المحكوم عليه الصائر مجبرا في الأدنى.
وكان بارون المخدرات المذكور قد تم توقيفه من طرف مصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس بتنسيق مع المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، وهو متلبس بحيازة كمية من المخدرات الصلبة، قبل أن يتبين أنه مبحوث عنه بموجب عدد من مذكرات البحث الوطنية.
واعترف المتهم تمهيديا أنه كان يقوم باقتناء كميات من مخدر الكوكايين من “ه.ا” ويقوم بإعادة توزيعها على “ح.ا”، و”ف”، والمقلب بـ”كاسكيط” قصد ترويجها وتسليمه عائداتها المالية، موضحا أنه كان يتزود بكمية تتراوح ما بين 40 و50 غرام وقد تصل إلى 80 غرام في مناسبات أخرى كنهاية الأسبوع مثلا بمبلغ 230 درهم للغرام الواحد ويقوم بإعادة بيعه بثمن يتراوح ما بين 270 و280 درهم للغرام الواحد.
المعني بالأمر اعترف أيضا أنه كان يستعمل سيارات مختلفة في هذا النشاط الإجرامي يسلمها له “ه.ا”، كما أنه يقوم بترويج كمية من هذا المخدر تصل إلى كيلوغرام واحد عن طريق الوساطة المباشرة بين المزود الرئيسي “ع.ا” و”ع.ا” لفائدة أخيه “ر.ا” مقابل حصته التي تصل إلى 10.000 درهم، وتجارته في مخدر الشيرا خاصة التي تكون موضوع سرقة، فضلا عن الاتجار في المشروبات الكحولية.
المصدر:
كود