آخر الأخبار

لفتيت فدورية جديدة للولاة والعمال: خاص تطبيق صحيح للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية .

شارك

عمر المزين – كود//

وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، بخصوص تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك في إطار تتبع تنفيذ المقتضيات القانونية المنظمة لجبايات الجماعات الترابية.

وأوضحت المراسلة، التي جاءت استنادا إلى دورية سابقة عدد 11367 بتاريخ 5 غشت 2025، أنه رغم توضيح الإجراءات المرتبطة بتطبيق مقتضيات القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، فقد لوحظ وجود تباين بين الجماعات في تطبيق هذه المقتضيات، خاصة ما يتعلق بتحديد أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ومدى ملاءمتها مع مستوى تجهيز المناطق التي توجد بها هذه العقارات.

ودعت المذكرة إلى الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات القانون المذكور، مع التأكد من توفر شروط تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل نفوذ الجماعات، وفق ما تنص عليه المادة 39 من القانون رقم 47.06، والتي تحدد المجالات التي يخضع فيها هذا الرسم، خاصة داخل المدارات الحضرية والمراكز المحددة بنص تنظيمي، وكذا المحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية، إضافة إلى المناطق غير المشمولة بتصميم التهيئة.

كما شددت المراسلة على ضرورة معالجة طلبات الإعفاء من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مع التأكيد على تفعيل اللجان المنصوص عليها في المادة 42 من القانون نفسه، للتحقق من الحالات المرتبطة بطلبات الإعفاء، خاصة تلك المتعلقة بمعاينة الاستغلال المهني أو الفلاحي للأرض، أو صعوبة ربطها بشبكات توزيع الماء والكهرباء، أو إثبات انتهاء أشغال البناء أو تحديد نسبة تقدمها.

وأشارت المذكرة إلى أنه في حالة صدور أحكام قضائية نهائية تقضي بإلغاء هذا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، يتعين على الجماعات المعنية العمل على تنفيذ هذه الأحكام متى اكتسبت قوة الشيء المقضي به.

وفي ما يتعلق بتحديد أسعار هذا الرسم، أكدت المراسلة ضرورة اعتماد مبدأ التدرج حسب مستوى تجهيز المناطق، بدل اللجوء إلى تطبيق الأسعار القصوى بشكل موحد، مع مراعاة خصوصية الأحياء والقطاعات المختلفة داخل نفوذ الجماعات الترابية.

وأوضحت المذكرة أن أسعار الرسم تحدد وفق ثلاث فئات مرتبطة بمستوى التجهيز، حيث يتراوح السعر ما بين 15 و30 درهما للمتر المربع بالنسبة للمناطق المجهزة أو التي تتوفر على أغلب المرافق الأساسية، وما بين 5 و15 درهما للمتر المربع بالنسبة للمناطق متوسطة التجهيز، فيما يتراوح ما بين نصف درهم ودرهمين للمتر المربع بالنسبة للمناطق ضعيفة التجهيز التي تفتقر إلى أغلب المرافق والشبكات الأساسية.

كما أكدت المراسلة على ضرورة قيام الجماعات المعنية بتحديد المناطق حسب مستوى تجهيزها بقرار لرئيس المجلس الجماعي، بعد القيام بالإجراءات اللازمة والحصول على المعطيات الضرورية لدى المصالح اللاممركزة والشركات الجهوية متعددة الخدمات وباقي الإدارات والمؤسسات المعنية.

ودعت المذكرة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم إلى مواكبة الجماعات الترابية في تنفيذ هذه الإجراءات وتوفير المعطيات الضرورية لتحديد المناطق حسب مستوى تجهيزها، مع إمكانية التنسيق عند الاقتضاء مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية.

وفي ما يتعلق بطلبات الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر المرتبطة بالرسوم الجماعية، أشارت المذكرة إلى مقتضيات المادة 162-II من القانون رقم 47.06، التي تخول لوزير الداخلية أو الأشخاص المفوض لهم ذلك الترخيص بالإبراء أو التخفيف بناء على طلب المعنيين بالأمر ومراعاة للظروف المستند إليها.

كما أوضحت المراسلة أن والي الجهة يبت في طلبات الإبراء أو التخفيف التي تتجاوز مبالغها 50 ألف درهم، بناء على بيان مفصل يحدد المبلغ الأصلي للرسم والغرامات والذعائر، في حين يبت عامل العمالة أو الإقليم في الطلبات التي تساوي أو تقل عن هذا المبلغ.

وفي ختام المذكرة، دعا وزير الداخلية إلى العمل على نشر واسع لمضامين هذه الدورية وتوضيحها، مع الحرص على التطبيق الدقيق لمقتضياتها.

كود المصدر: كود
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا