آخر الأخبار

دفاع الهيلالي يفجر "تناقضات" ويطالب ببراءة موكله في ملف محمد مبديع

شارك

شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلسة جديدة من جلسات محاكمة الوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، ومن معه، في ملف يتابع فيه المتهمون على خلفية شبهات تتعلق بتبديد المال العام وسوء تدبير صفقات عمومية.

وخلال هذه الجلسة، قدم دفاع المتهم ابراهيم الهيلالي، ممثل شركة “أفير” صاحبة الصفقة رقم 8/2016، مرافعة ركز فيها على ما اعتبره “تناقضات جوهرية” تشوب أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، معتبرا أن هذه التناقضات كفيلة وحدها بالحكم ببراءة موكله.

وأكد المحامي أن الملف يندرج في سياق عام يتصل بتطور منظومة العدالة وتعزيز استقلال السلطة القضائية، قبل أن يتدخل رئيس الجلسة للتنبيه إلى ضرورة حصر النقاش فيما هو وارد داخل الملف دون الالتفات إلى السياقات الخارجية.

وطالب الدفاع باستدعاء أعضاء لجنة فتح الأظرفة المختصة بفحص الأثمان، إضافة إلى المسؤولين عن الأجوبة التي قدمت خلال مراحل التحقيق، موضحا أن موكله يتابع بتهمة المشاركة في تبديد المال العام، رغم أن الصفقة رقم 8/2016 التي فازت بها شركة “أفير” ليست، حسب قوله، موضوعا للإحالة أصلا.

وأوضح الدفاع أن أمر الإحالة حدد عشر صفقات اعتُبرت، وفق تعليل قاضي التحقيق، مشمولة بشبهة التبديد، مؤكدا أن المحكمة لن تجد ضمن هذه الصفقات أي إشارة إلى الصفقة 8/2016.

وأشار إلى أن الوكيل العام، خلال جلسة سابقة بتاريخ 31 أكتوبر 2025، طرح أسئلة حول هذه الصفقة، قبل أن تؤكد المحكمة نفسها أنها غير مشمولة بأمر الإحالة، وهو ما اعتبره الدفاع تناقضا صارخا يمس جوهر المتابعة.

وشدد المحامي على أنه “لا يمكن متابعة موكلي من أجل تبديد المال العام في صفقة ليست أصلا ضمن نطاق الإحالة”، معتبرا أن هذا الخلل يرقى إلى مستوى البطلان الذي لا يمكن تداركه، ويؤسس قانونا لطلب البراءة.

وانتقد الدفاع تقرير الخبرة المعتمد في الملف، معتبرا أنه لم يحترم أبجديات الدفاع، وأن جهات الاتهام وقعت في خلط بين أدوار الضابطة القضائية وجهة التحقيق وجهة الحكم، مؤكدا أنه لا يمكن للمحكمة أن توجه اتهاما لموكله خارج ما ورد بأمر الإحالة.

وفي ما يتعلق بالاختلالات المثارة حول الصفقة 8/2016، أوضح الدفاع أن الأثمان الأحادية المعتمدة هي أثمان قارة، ولم تكن موضوع فحص مخالف للقانون، مبرزا أن مسؤولية فحص الأثمان تعود حصرا إلى لجنة مختصة ينص عليها قانون الصفقات العمومية، وليس إلى المقاولة أو الضابطة القضائية.

وأوضح أن الضابطة القضائية يقتصر دورها على تلقي التصريحات والمعاينة، دون الخوض في استنتاجات تقنية أو مالية، معتبرا أن اعتماد تقرير المفتشية العامة وحده لا يكفي لإثبات المشاركة في التبديد، خاصة في ظل تصريحات مبديع نفسه، الذي أكد خلال الاستماع إليه أن لجنة فتح الأظرفة قبلت عرض شركة “أفير” وفق القانون ودون أي تحفظ أو ضغط.

وختم الدفاع مرافعته بالتأكيد على أن قانون الصفقات العمومية قانون “حركي” يتغير بتغير السياق الاقتصادي والاستثماري، وأن ما اعتبره قاضي التحقيق إخلالات، لا يعدو أن يكون اختلافا في التقدير، لا يرقى إلى مستوى الجريمة، ملتمسا من المحكمة التصريح ببراءة موكله لانتفاء الأساس القانوني للمتابعة.

العمق المصدر: العمق
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا