شهدت جلسات محاكمة ما بات يعرف إعلاميا بـ“ملف إسكوبار الصحراء” مرافعة مطولة وقوية للمحامي عاطر الهواري، عضو هيئة الدفاع عن الموثقة سليمة بلهاشمي، التي تتابع بتهمة جناية التزوير في محرر رسمي طبقًا للفصل 353 من القانون الجنائي.
واستهل الهواري مرافعته بالتأكيد على الدفوع الشكلية التي سبق التقدم بها في بداية المسطرة، قبل أن ينتقل إلى تفكيك أسباب نزول القضية في شقها المرتبط بالموثقة، مركزا على تناقضات جوهرية في تصريحات المشتكي الرئيسي، المالي، الذي تغير مركزه القانوني أكثر من مرة بين مصرح، ومشتك، وشاهد، ثم مطالب بالحق المدني.
وأوضح الدفاع أن المالي صرح في محاضر رسمية متباينة بخصوص عدد الشقق موضوع النزاع، إذ أكد في محضر أول أنه يملك عشر شقق وباع خمسا منها للناصيري، ليعود في محضر آخر ويصرح بعكس ذلك، مدعيا اقتناء 17 شقة، منها شقق اقتناها الناصيري وأخرى لفؤاد، فضلا عن إنكاره لتوقيعاته رغم أن الخبرة التقنية أكدت صحتها، وهو ما اعتبره الدفاع عنصرا ينسف مصداقية تصريحاته ويجعلها غير جديرة بالاطمئنان.
وفي معرض رده على ما ورد في مرافعة النيابة العامة، شدد الهواري على أن اعتبار محاضر الضابطة القضائية كوسيلة إثبات لا يمكن أن يكون مطلقا، خاصة في ظل التناقضات الصارخة، مؤكدا أن القول بوجود توافق جنائي بين الموثقة والمالي يفتقر لأي دليل مادي أو قانوني.
وتوقف الدفاع عند طبيعة العلاقة التي ربطت الموثقة بالشركة البائعة، موضحا أنها علاقة مهنية عادية وقانونية، شأنها شأن علاقاتها مع شركات عقارية أخرى، من بينها “بيجو إيموبيلي”، وأن العقود أنجزت بناء على رسوم عقارية صحيحة، وبثمن محدد ومعروف، مع تمكين الضابطة القضائية من جميع الوثائق المطلوبة دون أي عرقلة.
وفي ما يخص واقعة تحرير العقود في يوم واحد، أوضح الهواري أن الأمر يعود إلى سنة 2013، وأن موكلته صرحت منذ البداية بتفاصيل تنقلها إلى الدار البيضاء لأغراض شخصية، وبوجود عنصر الاستعجال، مع تأكيدها أنها قامت بتلاوة العقود على الأطراف وتوقيعها وفق الضوابط القانونية، نافياً اعتبار تلك العقود عرفية أو باطلة.
وأكد الدفاع أن مهام الموثق تقتصر على التحقق من هوية الأطراف وإعلامهم بحقوقهم وواجباتهم وتحرير العقود وفق القانون، وهو ما قامت به موكلته دون زيادة أو نقصان، مشددا على أن ثمن البيع تم خارج مجلس التوثيق، وهو أمر صرحت به الموثقة بشكل واضح وثابت طيلة أطوار المسطرة.
وفي ختام مرافعته، شدد المحامي عاطر الهواري على انتفاء عنصر سوء النية، وعدم تحقق أي ضرر للمالي، معتبرا أن الأركان التكوينية لجريمة التزوير غير قائمة، وأن جميع العقود صحيحة قانونا، ملتمسا من المحكمة التصريح ببراءة الموثقة من جميع التهم المنسوبة إليها.
المصدر:
العمق