صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، مساء اليوم الخميس بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وحظي مشروع القانون التنظيمي بموافقة 19 نائبا برلمانيا، ومعارضة نائب واحد، وامتناع أربعة نواب آخرين.
وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 164 تعديلا، شملت مختلف مواد مشروع القانون التنظيمي، إذ تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 45 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بـ 35 تعديلا، وفريق التقدم والاشتراكية بـ 19 تعديلا. أما فرق الأغلبية فتقدمت بـ 17 تعديلا.
كما تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات؛ ويتعلق الأمر بكل من فاطمة التامني (23 تعديلا)، ونبيلة منيب (19 تعديلا).
وشهدت اللجنة البرلمانية نقاشا واسعا حول التعديلات المقترحة على مشروع القانون التنظيمي، همت، على الخصوص، مقتضيات المادة السادسة الخاصة بموانع أهلية الترشح، إذ ثمن النواب مجهود الحكومة لتحصين العملية الانتخابية وحماية المؤسسة التشريعية.
إقرأ أيضا: الداخلية توافق على ربط دعم الشباب بـ5% من الأصوات وتقديم برنامج انتخابي “جدي”
وفي المقابل، سجل نواب المعارضة “ضرورة احترام قرينة البراءة”، إذ اعتبروا أن منع الأشخاص الذين تم ضبطهم في حالة تلبس من حق الترشيح والتصويت لا يمكن أن يتم إلا بناء على حكم نهائي.
واقترحوا، في هذا الصدد، أن يتم منع الأشخاص الذين تمت إدانتهم بموجب حكم نهائي بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة.
وأكدوا على أهمية توسيع دائرة محاربة الفساد من خلال اتخاذ تدابير ملموسة للحد من مختلف أشكال الفساد الانتخابي وتشديد العقوبات على المخالفات في هذا الشأن، مشددين، في الوقت نفسه، على ضرورة الاحترام التام للمبادئ الدستورية، لا سيما الحق في محكامة عادلة وقرينة البراءة.
من جهتها، اقترحت الأغلبية تدقيق الصياغة من خلال التنصيص على منع الأشخاص الذين صدر في حقهم مقرر قضائي نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، والأشخاص الذين صدرت في حقهم قرارات ابتدائية بالإدانة من أجل جناية رغم كل طعن.
وفي معرض تفاعله مع تعديلات النواب، أكد وزير الداخلية أن مقتضيات المادة 6 من النص التشريعي تشكل قلب تخليق العملية الانتخابية، مبرزا أن حماية المؤسسة التشريعية تقتضي عدم انتظار الأحكام النهائية في حالات التلبس.
إقرأ أيضا: لفتيت: مستعد للاستقالة إذا حابى القانون الانتخابي حزبا.. والداخلية ليست خصما لأحد
وأضاف قائلا “ننتظر مقترحات عملية من الأحزاب لتخليق العملية الانتخابية”، مشيرا إلى أن التوجه يرمي إلى التشديد في هذه العملية. واعتبر أن المحكمة الدستورية هي الجهة المخولة لتقييم دستورية المقتضيات.
وقد تم التصويت على المادة كما جاءت في النص الأصلي، مع نقل فقرتها الأخيرة إلى المادة 11.
وهم النقاش، أيضا، المادة 11 الخاصة بحالات التجريد من صفة نائب برلماني، إذ وافقت الحكومة على تعديل تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية والمرتبط بإضافة رئاسة النيابة العامة كجهة مبادرة لطلب التجريد في حالات الإدانة بعد الانتخاب، إلى جانب طلب مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو طلب من النيابة العامة أو السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح أو بطلب من كل من له مصلحة.
كما شهدت مقتضيات المادة 23 نقاشا هاما، خصوصا المقتضى المتعلق بلوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين بدون انتماء حزبي، خصوصا ما يرتبط بالشروط التفضيلية لترشيح المستقلين.
وفي هذا الاطار، وافقت الحكومة على مقترح تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية القاضي بالتنصيص على حصول لائحة الترشيح على نسبة 5 في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، وذلك من أجل الاستفادة من دعم مالي عمومي يعادل 75 في المائة من المصاريف الانتخابية للائحة الترشيح بمناسبة حملتها الانتخابية، على ألا يتعدى أيضا مبلغ الدعم المذكور 75 في المائة من سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين المحدد بموجب مرسوم.
كما تقدمت بمقترح النسبة نفسها فرق الأغلبية على أساس حصول اللائحة ذاتها عليها من أصل عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية، فيما اقترحت مجموعة العدالة والتنمية نسبة 3 في المائة المعبر عنها على الأقل.
وأكد النواب أن هذا التعديل يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين داخل الأحزاب السياسية والمستقلين، لا سيما في الاستفادة من الدعم المالي العمومي، كما يروم عقلنة توجه دعم الترشيح المستقل.
وقد تمت الموافقة على هذا المقترح لـ “ضمان توازن بين لوائح الأحزاب ولوائح غير المنتسبين”، بالتنصيص على وجوب الحصول على 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها للحصول على الدعم المالي.
من جهة أخرى، أكد الوزير على ضرورة تقديم المرشح المستقل برنامجا انتخابيا كاملا، كما دعا إلى ذلك النواب البرلمانيون. ووافق أيضا على المقترح الذي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية والخاص بملاءمة المنصة الإلكترونية المخصصة للتصريح بالترشح مع حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة لتيسير مشاركتهم الانتخابية.
https://al3omk.com/1119994.html
يشار إلى أنه تحدد بموجب المرسوم المشار إليه في المادة 93 من هذا النص التشريعي شروط وكيفيات صرف الدعم لفائدة المترشحين بدون انتماء حزبي، الذي يخصم من المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
المصدر:
العمق