أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والاتصال، أن “المحطة التشريعية التي يمرّ منها الآن مشروع قانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ليست نهائية”، معتبرا أن صيغة العمل الجديدة التي تقترحها الحكومة “يمكن أن تفرز إيجابيات وسلبيات في الممارسة”، وستأتي سلطة تنفيذية أو تشريعية أخرى لتواصل “عملية التجويد”.
وأضاف بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، صباح الاثنين، أن الصيغة القديمة التي وردت داخل مدونة الصحافة والنشر كانت “مغرية”؛ ولكن “تنزيل مقتضيات التنظيم الذاتي أنجبت ملاحظات كثيرة”.. وبالتالي هذا المسار الذي يمرّ به مجلس الصّحافة هو “المسار العادي لجميع المؤسسات”.
وتابع الوزير الوصي على قطاع الاتصال: “لقد نجحنا في إخراج هذه المؤسسة إلى الوجود؛ ولكن الإشكاليات التي يعيشها الإعلام ليست هي نفسها التي كان يعيشها سابقا لأنه المهنة تتطور، وحتى الصحافة بنفسها تغيّرت”.
وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أنه “من هذا المنطلق لا يوجد نموذج معياري واحد للمجلس الوطني للصحافة في العالم؛ فكل بلد في العالم لديه تجربته، مع أن أغلب الدول تعتمد مبدأ التعيين فيما نحافظ على الانتخاب”.
وقدم بنسعيد عرضا يتضمن مجموعة من المستجدات؛ منها تعديلات في مسطرة وإجراءات البت في العزل، موضحا أن مهمة البت في العزل باتت من اختصاص “الجمعية العامة” عوض المجلس. كما “تم توسيع وسائل التبليغ لتشمل أي وسيلة من وسائل التبليغ المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل عوض الاقتصار على رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي”.
وأكد أنه “تم تقليص أجل الاستدعاء من 15 يوما إلى 7 أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع”، مشيرا إلى أن “المشروع جاء بمستجد يتمثل في التنصيص على أن كل من ثبت في حقه التغيب المتكرر أو الإخلال بالمهام يصبح غير مؤهل للترشح مجددا لعضوية المجلس”، مبرزا أن “هذا المقتضى الجديد يعدّ آلية تهدف إلى ترسيخ ثقافة الالتزام وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون رقم 90.13”.
ولفت المهدي بنسعيد إلى تجريم مزاولة المهنة بعد سحب البطاقة المهنية، وقال: “تطبق العقوبات المشار إليها في المادة 12 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين على كل من يستمر في مزاولة مهنة الصحافة بعد تبليغه بقرار المجلس القاضي بسحب بطاقة الصحافة المهنية أو المقرر القضائي القاضي بسحبها”.
وتابع وزير الثقافة والشباب والتواصل شارحا: “يتعين على رئيس المجلس إبلاغ النيابة العامة المختصة بامتناع الصحافي عن إرجاع بطاقة الصحافة المهنية للمجلس بعد تبليغ المعني بالأمر بالقرار التأديبي بسحب البطاقة”.
وأشار الوزير إلى إحداث الجمعية العامة، واصفا إياها بأنها “مستجد جوهري في المشروع يتمثل في إحداث جهاز داخلي يسمى الجمعية العامة يتألف من جميع أعضاء المجلس”.
وتابع: “تتولى الجمعية العامة دراسة مشروع برنامج العمل السنوي لأنشطة المجلس والمصادقة عليه والمصادقة على مشروع ميزانية المجلس وحصر حسابات السنة المالية المختتمة”.
كما تحدث المسؤول الحكومي عن اختصاصها في “المصادقة على النظام الداخلي للمجلس”، بالإضافة إلى “المصادقة على ميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة”، وكذا “المصادقة على تقارير المجلس السنوية والموضوعاتية المنصوص عليها في هذا القانون”، وكذلك “دراسة مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة والآراء والاقتراحات والبرامج والأبحاث التي تعدها أجهزة المجلس والمصادقة عليها”.
وبخصوص العقوبات التأديبية، قال بنسعيد إن المشروع ينص على نشرها وتنفيذها، وزاد: “أدخل المشروع مقتضى يتمثل في نشر العقوبات التأديبية بعد أن تصبح نهائية، وهو ما يعزز مبدأ الشفافية ويمنح للرأي العام الحق في الاطلاع على المخالفات المرتكبة”، مبرزا “التنصيص على إحداث سجل خاص للعقوبات التأديبية التي يصدرها المجلس؛ وهو إجراء لم يكن منصوصا عليه في القانون رقم 90.13”.
ويتعين على رئيس المجلس، وفق الوزير بنسعيد، “إبلاغ النيابة العامة المختصة بامتناع الصحافي عن إرجاع بطاقة الصحافة المهنية إلى المجلس بعد تبليغ المعني بالأمر بالقرار التأديبي بسحب البطاقة”.