آخر الأخبار

تفاصيل مراجعة الضريبة على الدخل وفرض جبايات على "ألعاب القمار" بالمغرب

شارك الخبر

مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية عرضها فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، كشفت أن من أهم التدابير المقترحة ضمن المشروع “مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، ورفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30.000 إلى 40.000 درهم، ما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6.000 درهم شهريا”.

المذكرة التي قدمها لقجع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تحدثت عن “مراجعة الشرائح الأخرى للجدول، بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، ما سيترتب عليه تخفيض قد يصل إلى 50 في المائة من هذه الأسعار”، مضيفا “تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38 في المائة إلى 37 في المائة؛ ورفع الحد المخصص لتطبيق حجز الضريبة في المنبع على الدخول العقارية من 30.000 إلى 40.000 درهم”.

كما أبرز العرض أنه سيتم “رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة”، وزاد موضحا: “بالتالي سيتم رفع سقف هذا التخفيض من 2.160 درهم إلى 3.000 درهم، مع الإبقاء على الاستفادة من هذا التخفيض لفائدة ستة أشخاص يعولهم الخاضع للضريبة”.

وهذا بالإضافة إلى “مراجعة شروط إعفاء التعويض عن التدريب المدفوع إلى المتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني أو الحاصل على شهادة البكالوريا المعين من لدن منشآت القطاع الخاص؛ فحاليا يمنح الإعفاء وفق ضرورة تسجيل المتدربين بالوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات الخاضعة لأحكام القانون رقم 51-99، ومن الشروط أيضاً أنه لا يجوز أن يستفيد المتدرب نفسه مرتين من الإعفاء المذكور؛ كما يجب على المشغل أن يلتزم بالتشغيل النهائي في حدود ما لا يقل عن 60 في المائة من المتدربين المذكورين”، وفق المصدر ذاته.

مصدر الصورة

وفي إطار “تنفيذ خارطة الطريق لتعزيز التشغيل ومن أجل التغلب على معضلة تفاقم عدد الأشخاص العاطلين عن العمل بدون كفاءات”، يقترح مشروع القانون “توسيع نطاق الاستفادة من الإعفاء ليشمل جميع المتدربين بالنسبة للتعويض عن التدريب الشهري الإجمالي في حدود 6.000 درهم المدفوع لهؤلاء المتدربين لمدة 12 شهرا؛ إضافةً إلى التنصيص على أنه في حالة تشغيل المتدرب في إطار عقد شغل غير محدد المدة يعفى الأجر الشهري الإجمالي المدفوع لهذا الأخير في حدود 10.000 درهم من الضريبة على الدخل لمدة 12 شهرا”.

وفي ما يرتبط دائماً بإصلاح الضريبة على الدخل يقترح النص “تحسينها وفق أسعار الجدول التصاعدي برسم الدخول العقارية الخاضعة للحجز في المنبع التي يساوي أو يفوق مبلغها الإجمالي 120.000 درهم، من خلال منح إمكانية اختيار تضريب هذه الدخول حسب السعر الإبرائي المحدد في 20 في المائة، مع إمكانية الاستفادة من الإعفاء من الإدلاء بالإقرار السنوي بمجموع الدخل برسم الدخول العقارية المذكورة”.

وإلى جانب ذلك يوجد “إحداث صنف جديد للدخول الخاضعة للضريبة على الدخل لإخضاع جميع الدخول والأرباح التي لا تندرج في أي صنف من الأصناف الخمسة للدخول الخاضعة للضريبة على الدخل حاليا، وذلك طبقا للممارسات الدولية الفضلى”، وفق العرض، مشيرا إلى أن “هذا الصنف يهم الدخول التي تم تقييمها في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، التي لم يبرر مصدرها وكذلك مكاسب ألعاب الحظ النقدية أو العينية كيفما كانت طبيعتها”.

مصدر الصورة

وأيضاً لم تغفل الوثيقة “الدخول والمكاسب المختلفة المتأتية من العمليات الهادفة إلى تحقيق ربح وغير المدرجة في صنف آخر من أصناف الدخول”، لافتة كذلك إلى “إحداث إلزامية حجز الضريبة من المنبع بالسعر الإبرائي 30 في المائة من طرف الأشخاص الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ سالفة الذكر ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو أي شخص يتوسط في دفع مكاسب ألعاب الحظ عبر الأنترنيت”.

إلى ذلك تقترح الحكومة “مراجعة النظام الجبائي المتعلق باسترداد اشتراكات التقاعد التكميلي التي لم يتم خصمها، في إطار ملاءمة النظام الضريبي المطبق على عقود الادخار طويلة الأمد، من خلال التنصيص على أن تبرم عقود التقاعد التكميلي، التي لم يتم خصم اشتراكاتها لمدة لا تقل عن 8 سنوات، من أجل الاستفادة من إعفاء الإيرادات الممنوحة عند نهاية هذه العقود؛ وكذلك توضيح كيفيات فرض الضريبة على الإيرادات المتعلقة بالعقود المذكورة وتلك المتعلقة بعقود التأمين على الحياة أو الرسملة أو عقود الاستثمار التكافلي الممنوحة قبل انصرام مدة 8 سنوات”.

وأخيراً، يوجد التنصيص على أنه “في حالة وفاة أو عجز الشخص المعني لا يعتد بالأجل المذكور على غرار ما هو منصوص عليه بالنسبة لبعض مخططات الادخار طويلة الأمد”، ثمّ كذلك، “توضيح مبدأ فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية المحققة إثر نزع الملكية عن طريق الاعتداء المادي أو عن طريق أي نقل للملكية بمقتضى قرار قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به، مع إحداث إلزامية الحجز من المنبع للضريبة على التعويضات الممنوحة في هذا الإطار من طرف الهيئة التي تتدخل في أداء هذه التعويضات، مع إمكانية استنزال المبلغ المحجوز في المنبع من الضريبة المستحقة ومع الحق في الاسترجاع”.

هسبريس المصدر: هسبريس
شارك الخبر

إقرأ أيضا