آخر الأخبار

بذلة موحدة وتسجيل بالصوت والصورة.. مقتضيات جديدة تنظم مهنة المفوض القضائي

شارك الخبر
مصدر الصورة

جاء مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الذي صادقت عليه الحكومة أمس الخميس خلال مجلسها الأسبوعي، بجملة من المستجدات، أبرزها تحديد بذلة مهنية وتمكين المفوض القضائي من تسجيل إجراءاته بالصوت والصورة.

ومن المستجدات الذي تضمنها المشروع، ما نصت عليه المادة 104، بتحديد بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي، “مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي، وذلك سعيا لتنظيم مجالات استعمال هذه البذلة وسد الفراغ القائم حاليا”، بحسب ما ورد في النص.

ونص المشروع ذاته على إلزام المفوض القضائي بحمل بطاقته المهنية بشكل ظاهرعند مباشرة مهامه، وذلك حماية له عند قيامه بمهامه من خلال التعريف به وبصفته.

ومن أبرز المقتضيات الجديدة، التي جاء بها مشروع القانون، تمكين المفوض القضائي وكاتبه المحلف من القيام بعملية التسجيل السمعي البصري للاجراءات التي يقومان بها، و”ذلك لتوفير أقصى ضمانات الحماية أثناء مزاولتهما لمهامهما”.

وفي هذا الصدد نصت المادة 106 من المشروع على أن يتوفر المفوض القضائي وكاتبه المحلف على كاميرات خاصة وأكدت أنه يتعين عليهما القيام بتسجيل سمعي بصري لجميع الإجراءات التي يقومان بها، وفقا للقوانين الجاري بها العمل لاسيما تلك المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وذلك لغاية الرجوع إليه عند الاقتضاء.

وورد في المادة ذاتها أن المفوض القضائي وكاتبه المحلف يشعران الشخص المعني بالإجراء بعملية التسجيل قبل الشروع فيها، وألزم المشروع المفوض القضائي الحفاظ على التسجيلات وضمان سلامتها إلى غاية إيداعها بالمنصة الإلكترونية الممسوكة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تحتفظ بها لمدة أربع سنوات

وحدد النص ذاته الأجل الأقصى المسموح به للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين، في ثلاثة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة، وذلك بغرض تجاوز المشكل الذي يطرحه عدم التحاق المفوض القضائي لممارسة مهامه بعد صدور قرار بتعيينه في المهنة.

ونص المشروع على عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية، ومسك السجلات المنصوص عليها في مشروع هذا القانون.

وألزم النص المفوض القضائي البالغ خمسة وستين سنة من عمره بالإدلاء كل سنة بشهادة طبية من مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة. كما مكنه من حق التوقف عن ممارسة المهنة لأسباب علمية أو صحية لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات بقرار لوزير العدل.

العمق المصدر: العمق
شارك الخبر

إقرأ أيضا