تونس: ما الذي تغيّر في الفصل 24 من المرسوم 54
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجلورد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، المرسوم عدد 1 لسنة 2026 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وقد عوّض النص الجديد بالكامل الأحكام السابقة للفصل 24، دون إلغاء هذا الفصل.
ويستخدم المرسوم الصيغة القانونية التي تنص على أن «أحكام الفصل 24 تُلغى وتعوّض بالأحكام التالية».
وبالتالي، فإن الأمر لا يتعلق بإلغاء الفصل 24 من المرسوم 54، وإنما بـإعادة صياغة مضمونه ونظام العقوبات المنصوص عليها فيه.
ويواصل الفصل الجديد، بالخصوص، تجريم استخدام شبكات وأنظمة المعلومات والاتصال لإنتاج أو نشر أو إشهار أو إرسال أخبار أو بيانات أو إشاعات زائفة، وكذلك وثائق مصطنعة أو محرفة أو منسوبة زورا إلى الغير، عندما تستجيب للأهداف المحددة في النص.
ما الذي تغيّر في العقوبات؟
يتعلق التغيير الأهم بالعقوبات المقررة في حالة عدم العود.
في صيغته لسنة 2022، كان الفصل 24 ينص على السجن لمدة خمس سنوات وخطية قدرها 50 ألف دينار بالنسبة إلى الجرائم التي يشملها الفصلان الأول والثاني منه. وكانت العقوبات تُضاعف عندما يكون الشخص المستهدف عونا عموميا أو من في حكمه.
أما الفصل 24 الجديد، فينص الآن، بالنسبة إلى الأفعال المشار إليها في فقرته الأولى والثانية، على خطية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار. ولا تتضمن هاتان الفقرتان عقوبة سالبة للحرية في حالة عدم العود.
ستة أشهر سجنا في حالة العود
أدخل النص الجديد، في المقابل، حكما خاصا يتعلق بحالة العود.
فإذا عاد الشخص إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 24، تكون العقوبة السجن لمدة ستة أشهر وخطية قدرها 50 ألف دينار.
كما يحافظ المرسوم على المبدأ القاضي بأن العقوبات تُضاعف عندما يكون الشخص المستهدف عونا عموميا أو من في حكمه.
وفي المقابل، ينص الفصل الجديد على أن أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية لا تنطبق على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل في حالة العود.
المرسوم المنشور في 30 سبتمبر
يحمل المرسوم عدد 1 لسنة 2026 تاريخ 30 سبتمبر 2026، وينص على نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويتضمن النص المنشور فصلين فقط: يهم الأول تعويض الفصل 24 من المرسوم 54، فيما ينص الثاني على نشر المرسوم بالرائد الرسمي. ولا يتضمن هذا المرسوم أحكاما خاصة تتعلق بالإجراءات التي ما تزال جارية.
الخلاصة: تم تنقيح الفصل 24 من المرسوم عدد 54.
وقد ألغى الرائد الرسمي الصادر في 30 سبتمبر 2026 الصياغة القديمة للفصل وعوّضها بصياغة جديدة.
وتنص الصياغة الجديدة، في حالة عدم العود، على خطية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار.
وفي حالة العود، تكون العقوبة ستة أشهر سجنا وخطية قدرها 50 ألف دينار.
وتظل العقوبات مضاعفة عندما يكون الشخص المستهدف عونا عموميا أو من في حكمه.
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
موصى به لك
*
*
*