صدر بالرائد الرسمي: إلغاء العقوبة السجنية من الفصل 24 من المرسوم 54 و لا تطبق إلا في حالة العود
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 1 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
ويقضي الفصل الأول بإلغاء أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
و ينص الفصل 24 (جديد) أن يعاقب بخطية من عشرة آلاف دينار إلى عشرين ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
ويعاقب بنفس الخطية المقررة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
وفي حالة العود لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، يكون العقاب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسون ألف دينار.
وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه. ولا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل في حالة العود.
احصل على النشرة الإخبارية اليومية لـ تونسي رقمية مجانًا
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
موصى به لك
*
*
*