آخر الأخبار

كتابة الصيد البحري تمنع صيد الأخطبوط لأزيد من 3 أشهر لحماية المخزون السمكي

شارك

قررت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني لأزيد من ثلاثة أشهر، في خطوة ترمي إلى حماية المخزون السمكي وضمان استدامة المصيدة، وذلك ابتداء من 10 شتنبر وإلى غاية 15 دجنبر 2026، مع إمكانية مراجعة مدة المنع بناء على نتائج التتبع البيولوجي للمصيدة.

وأعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، في دورية لها، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني، ابتداء من 10 شتنبر 2026 على الساعة 00:00، وإلى غاية 15 دجنبر 2026 على الساعة 24:00، وذلك بموجب المقرر الوزاري رقم PLP-11/26 المؤرخ في 07 شتنبر 2026، والمتعلق بتوقف نشاط صيد الأخطبوط خلال موسم خريف 2026.

وبموجب المادة الأولى من المقرر، يتوقف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني ابتداء من 10 شتنبر 2026 على الساعة 00:00، إلى غاية 15 دجنبر 2026 على الساعة 24:00، مع إلغاء أحكام المقررين رقم 26/05-PLP و26/06-PLP المشار إليهما، وذلك ابتداء من 10 شتنبر 2026 على الساعة 00:00، غير أن مدة هذا التوقف تظل قابلة للمراجعة، وفقا لنتائج التتبع البيولوجي لمصيدة الأخطبوط الذي ينجزه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وعند دخول فترة منع صيد الأخطبوط حيز التنفيذ، يمنع الصيد بالجر في المنطقة الممتدة من سيدي الغازي، عند خط العرض 26 درجة و24 دقيقة شمالا، إلى لكويرة، عند خط العرض 20 درجة و46 دقيقة شمالا، ويلزم جميع مراكب الصيد بالجر بالخروج من هذه المنطقة ابتداء من 10 شتنبر 2026 على الساعة 00:00، وفي المقابل، يسمح للسفن بالعمل خلال فترة توقف صيد الأخطبوط، وفقا لمقتضيات المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من المقرر الوزاري.

وبخصوص الصيد في أعالي البحار، تنص المادة الثالثة على أنه يمكن لسفن الصيد في أعالي البحار، بعد الحصول مسبقا على ترخيص خاص من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن تزاول نشاطها، من دون صيد الأخطبوط، خلال فترة المنع، في المنطقة الممتدة بين خطي العرض 26 درجة و24 دقيقة شمالا و28 درجة و00 دقيقة شمالا.

وتشترط المقتضيات نفسها أن يكون نشاط هذه السفن فوق 10 أميال بحرية بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي العرض 26 درجة و24 دقيقة شمالا و27 درجة و00 دقيقة شمالا، وفوق 8 أميال بحرية بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي العرض 27 درجة و00 دقيقة و28 درجة و00 دقيقة شمالا، وخلال فترة المنع، لا يسمح بوجود أي نسبة من الأخطبوط ضمن المصطادات.

وبالنسبة إلى الصيد الساحلي، تنص المادة الرابعة على الترخيص لسفن الصيد الساحلي بالجر بممارسة الصيد، خلال فترة منع صيد الأخطبوط، في مناطق بحرية محددة، شريطة عدم صيد الأخطبوط.

وتشمل هذه المناطق المنطقة الواقعة فوق 6 أميال بحرية بالنسبة للمنطقة الممتدة بين خطي العرض 26 درجة و24 دقيقة شمالا و27 درجة و00 دقيقة شمالا، إضافة إلى المنطقة الواقعة فوق 3 أميال بحرية شمال خط العرض 27 درجة و00 دقيقة، وتؤكد المقتضيات نفسها أنه خلال فترة المنع لا يسمح بوجود أي نسبة من الأخطبوط في المصطادات.

أما بالنسبة إلى الصيد التقليدي، فتسمح المادة الخامسة لقوارب الصيد التقليدي باصطياد الأنواع الأخرى من الأسماك، باستثناء الأخطبوط، في جميع نقط الصيد المرخص لها على طول الساحل الوطني، وفي المقابل، يمنع استعمال القوارير «الغراف» والكراشة خلال هذه الفترة.

كما تنص المادة السادسة على منع صيد الحبار «Seiche» من طرف قوارب الصيد التقليدي خلال فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي، عند خط العرض 26 درجة و24 دقيقة شمالا.

وفي إطار المقتضيات العامة، نصت المادة السابعة، بالإضافة إلى المقتضيات الواردة في القرار الوزاري رقم 01-370 الصادر بتاريخ 12 مارس 2001، على منع استعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة «G.O.V» التي يتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل «Bourrelet»، وخاصة العجلات المطاطية، 160 مليمتر، كما أوضحت كتابة الدولة أن إضافة أي معدات جديدة أو إدخال أي تعديل أو تحسين على شباك الجر العادية يستوجب الحصول على الرأي والموافقة المسبقة للإدارة.

وفي سياق تشديد المراقبة خلال فترة منع صيد الأخطبوط، نصت المادة الثامنة على تعزيز آليات المراقبة على طول الساحل الوطني، مع التأكيد على أن أي وحدة صيد يتم ضبطها في حالة مخالفة لمقتضيات هذا المقرر ستعتبر ممارسة للصيد الجائر، وستتعرض للزجر طبقا للقوانين الجاري بها العمل، كما يمكن لإدارة الصيد البحري، إذا ارتأت ذلك، اللجوء إلى العقوبات الإدارية، ولا سيما تجميد أو سحب رخصة الصيد.

وألزمت المادة التاسعة مديرية الصيد البحري، ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، ومديرية الاستراتيجية والتعاون، ومندوبيات الصيد البحري، كل حسب اختصاصاته، بالحرص على تطبيق مقتضيات هذا المقرر.

ويأتي هذا المقرر في إطار تدبير نشاط صيد الأخطبوط والحفاظ على المصيدة وضمان استدامة الموارد السمكية، مع إخضاع مدة التوقف لإمكانية المراجعة بناء على نتائج التتبع البيولوجي الذي ينجزه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

ويأتي هذا القرار استنادا إلى المقررين الوزاريين رقم 26/05-PLP و26/06-PLP الصادرين بتاريخ 29 يونيو 2026، والمتعلقين على التوالي بتحديد شروط استئناف نشاط صيد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي وشمال سيدي الغازي خلال صيف 2026، فضلا عن القرار الوزاري رقم 01-370 الصادر في 16 من ذي القعدة 1421 الموافق لـ12 مارس 2001، والمتعلق بتحديد الشروط الخاصة باستعمال الشباك المثقلة في صيد رأسيات الأرجل.

كما يستند المقرر إلى توجهات مخطط أليوتيس الداعية إلى الحفاظ على الموارد السمكية واستغلالها بشكل مستدام، وإلى نتائج ومخرجات استشارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ولا سيما الاستشارة رقم 1218/47 بتاريخ 14 دجنبر 2018، والاستشارتين رقمي 0926/48 بتاريخ 01 شتنبر 2026 و0926/49 بتاريخ 02 شتنبر 2026.

العمق المصدر: العمق
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا