آخر الأخبار

الانتخابات واستطلاعات الرأي الفايسبوكية.. عقوبة السجن والغرامة تنتظر المخالفين

شارك

في قراءة للقانون رقم 57.11، المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، لاسيما في البابين الأول والثاني من القسم الرابع ( المواد 115.116.117.118) ، فيما يخص استطلاعات الرأي واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الانتخابات العامة والاستفتاءات، نجد أن المشرع شدد على ضرورة الابتعاد من إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت.

كما يمنع القيام بأي وسيلة كانت خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بنشر نتائج كل استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المنصوص عليها أعلاه أو تعاليق عليها .

لأجل تطبيق الأحكام السالفة الذكر، يقصد باستطلاع الرأي كل تحقيق أو بحث أو تحر يجرى لدى عينة من السكان، ويراد به الحصول على معلومات ذات طابع إحصائي أو معرفة مختلف الآراء حول العمليات المشار إليها في الفقرتين السابقتين بجمع أجوبة فردية تعبر عن هذه الآراء، استنادا إلى تجارب تقنية أو علمية أو الاطلاع على وثائق أو استفسارات كيفما كانت الوسيلة المعتمدة لجمع هذه المعلومات، ذلك ما ذهبت إليه المادة 115، التي أقرت بالسجن والغرامة للمخالفين وفق النص التالي:

* يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من قام خلافا لأحكام هذه المادة بطلب إجراء استطلاع الرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المذكورة، أو بإجراء الاستطلاع المذكور أو بنشر نتائجه أو التعاليق عليها.

*إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا، تطبق عقوبة الحبس المنصوص عليها أعلاه على الشخص الطبيعي الموكل إليه بصفة قانونية أو نظامية تمثيل الشخص المعنوي ويرفع الحد الأقصى للغرامة إلى200.000 درهم.

أما منطوق المادة 116 من القانون ذاته، فقد أجاز للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية والجهوية والجماعية، الاستفادة من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية في حملاتها الانتخابية خلال الانتخابات المذكورة.

فيما حددت المادة 117، المبادئ الأساسية في اعتماد وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية من لدن الأحزاب السياسية، شريطة عدم المساس بالاختصاصات المسندة في هذا الشأن للهيئة العليا الاتصال السمعي البصري بموجب النص المحدث لها، وذلك على النحو التالي:

1_ تضمن وسائل الإعلام العمومية لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المشار إليها في المادة 116 أعلاه مدد بث منصفة ومنتظمة وشروط برمجة متشابهة في إطار البرامج الخاصة بالحملة الانتخابية :

2 – يتم تقدير مبدا الإنصاف في توزيع وترتيب الحصص المخصصة للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المشار إليها في المادة 116 أعلاه على أساس تمثيلية هذه الأحزاب في مجلسي البرلمان.

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والاتصال مدد الحصص الزمنية وشروط وكيفيات ومسطرة ترتيب هذه الحصص سواء بالنسبة للتدخلات والتصريحات أو البرامج الخاصة أو تغطية التجمعات التي تنظمها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المشار إليها في المادة 116 أعلاه.

كما أكدت المادة 118، على أنه يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال موادا من شأنها :

الإخلال بثوابت الأمة كما هي محددة في الدستور :

المس بالنظام العام :

المس بالكرامة الإنسانية أو الحياة الخاصة أو باحترام الغير :

المس بالمعطيات والبيانات المحمية بالقانون :

الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال :

التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.

كما يجب ألا تتضمن هذه البرامج :
* استعمال الرموز الوطنية.
* الاستعمال الجزئي أو الكلي للنشيد الوطني.
*الظهور في أماكن العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن.
* الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية :
*إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات يمكن أن تشكل علامة تجارية. تسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام المقتضيات المنصوص عليها في هذه المادة طبقا للاختصاصات المخولة لها بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.

هبة بريس المصدر: هبة بريس
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا