آخر الأخبار

أحداث الحريگ الجماعي لسبتة.. 25 عام د الحبس تفرقات على عشرات المتهمين وكاين تعويضات منها للمديرية العامة للأمن الوطني (تفاصيل الأحكام) .

شارك

عمر المزين – كود///

صدرات غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتطوان، البارح الإثنين، أحكام قضائية فأربعة ضواصة منفصلة، في حق متهمين تم المتابعة ديالهم على خلفية الأحداث اللي عرفها المعبر الحدودي باب سبتة، بعدما حاول عدد من الحراكة العبور بشكل ماشي قانوني للضفة الأخرى، وما رافق ذلك من أفعال توبع على إثرها عدد من الأشخاص أمام القضاء.

وفي الملف الأول، قضت المحكمة علنياً ابتدائياً وحضورياً بإدانة المتهمين السبعة من أجل ما نسب إليهم، والحكم على كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذاً، مع تحميلهم الصائر تضامناً وبدون إجبار.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بقبولها لنظاميتها، والحكم على المتهمين بأدائهم تضامناً لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، في شخص ممثلها القانوني، تعويضاً مدنياً قدره 50.000 درهم، وبأدائهم تضامناً كذلك لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني “إسماعيل وصالح” و”عبد الحنين مزيد” تعويضاً مدنياً قدره 15.000 درهم، ولفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني “أشرف بلحميدي” و”سفيان المطرق” و”عادل المزاركو” تعويضاً مدنياً قدره 10.000 درهم.

كما تم الحكم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني “أشرف روداني” و”أشرف الحميمي” و”أيوب بريان” و”أسامة زاعلي” و”منصف عاقيل” و”مصطفى أمويني” و”موسى الغرافي” و”إبراهيم اسربيت” و”عبد اللطيف بلعباس” و”أيوب القنبي” تعويضاً مدنياً قدره 5000 درهم، ولفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني “يحيى الاومامي” و”عبد النور الويسي” تعويضاً مدنياً قدره 2000 درهم، مع تحميل المتهمين الصائر تضامناً بينهم وتحديد مدة الإكراه البدني في حق كل واحد منهم في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.

وتوبع المتهمون السبعة من أجل “العصيان باكثر من شخصين باستعمال السلاح و اهانة رجال القوة العمومية اثناء قيامهم بمهامهم و ممارسة العنف في حقهم بواسطة السلاح و تخريب و تعييب اشياء مخصصة للمنفعة العامة”.

وفي الملف الثاني، قضت المحكمة علنياً ابتدائياً وحضورياً بإدانة المتهمين الخمسة من أجل ما نسب إليهم، والحكم على كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذاً، مع تحميلهم الصائر تضامناً وبدون إجبار.

كما قضت المحكمة، في الدعوى المدنية التابعة، بقبولها لنظاميتها، والحكم على المتهمين بأدائهم تضامناً لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، في شخص ممثلها القانوني، تعويضاً مدنياً قدره 50.000 درهم، وبأدائهم تضامناً كذلك لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني “إسماعيل وصالح” و”عبد الحنين مزيد” تعويضاً مدنياً قدره 15.000 درهم.

كما تم الحكم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني “أشرف بلحميدي” و”سفيان المطرق” و”عادل المزاركو” تعويضاً مدنياً قدره 10.000 درهم، ولفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني “أشرف الحميمي” و”أيوب بريان” و”أسامة زاعلي” و”منصف عاقيل” و”مصطفى أمويني” و”موسى الغرافي” و”إبراهيم اسربيت” و”عبد اللطيف بلعباس” و”أيوب القنبي” تعويضاً مدنياً قدره 5000 درهم، ولفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني “يحيى الاومامي” و”عبد النور الويسي” تعويضاً مدنياً قدره 2000 درهم، مع تحميل المتهمين الصائر تضامناً بينهم وتحديد مدة الإكراه البدني في حق كل واحد منهم في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.

وتوبع المتهمون الخمسة من أجل “إهانة أحد رجال القوة العامة و ممارسة الضرب والجرح بواسطة السلاح في حقه، العصيان باكثر من شخصين و باستعمال السلاح، تعييب وتخريب شيء مخصص للمنفعة العامة عمدا”.

أما في الملف الثالث، فقد صرحت المحكمة علنياً ابتدائياً وحضورياً في حق المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، وبمثابة حضوري في حق السابع، بإدانة المتهمين من أجل ما نسب إليهم، ومعاقبة المتهم السابع “محرم محمد ابرهيم محمد” بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم، والحكم على باقي المتهمين بسنة واحدة حبسا نافذاً لكل واحد منهم، مع تحميلهم الصائر تضامناً وبدون إجبار.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المتهم السابع “محرم محمد ابراهيم محمد”، وبقبول باقي المطالب المدنية لنظاميتها. وفي الموضوع، قضت بالحكم على المتهمين بأدائهم تضامناً لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، في شخص ممثلها القانوني، تعويضاً مدنياً قدره 50.000 درهم.

كما تم الحكم بأدائهم تضامناً كذلك لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني “إسماعيل وصالح” و”عبد الحنين مزيد” تعويضاً مدنياً قدره 15.000 درهم، ولفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني “أشرف بلحميدي” و”سفيان المطرق” و”عادل المزاركو” تعويضاً مدنياً قدره 10.000 درهم، ولفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني “أشرف روداني” و”أشرف الحميمي” و”أيوب بريان” و”أسامة زاعلي” و”منصف عاقيل” و”مصطفى أمويني” و”موسى الغرافي” و”إبراهيم اسربيت” و”عبد اللطيف بلعباس” و”أيوب القنبي” تعويضاً مدنياً قدره 5000 درهم، ولفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني “يحيى الاومامي” و”عبد النور الويسي” تعويضاً مدنياً قدره 2000 درهم، مع تحميل المتهمين الصائر تضامناً بينهم وتحديد مدة الإكراه البدني في حق كل واحد منهم في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.

وتوبع المتهمون السبعة من أجل “العصيان باكثر من شخصين باستعمال السلاح و اهانة رجال القوة العمومية اثناء قيامهم بمهامهم و ممارسة العنف في حقهم بواسطة السلاح و تخريب و تعييب اشياء مخصصة للمنفعة العامة”.
وفي الملف الرابع، قضت المحكمة علنياً ابتدائياً وحضورياً بإدانة المتهمين من أجل ما نسب إليهم، والحكم على كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذاً، مع تحميلهم الصائر تضامناً وبدون إجبار.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بقبولها لنظاميتها، والحكم على المتهمين بأدائهم تضامناً لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، في شخص ممثلها القانوني، تعويضاً مدنياً قدره 50.000 درهم، وبأدائهم تضامناً كذلك لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني “إسماعيل وصالح” و”عبد الحنين مزيد” تعويضاً مدنياً قدره 15.000 درهم، ولفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني “أشرف بلحميدي” و”سفيان المطرق” و”عادل المزاركو” تعويضاً مدنياً قدره 10.000 درهم، ولفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني “أشرف روداني” و”أشرف الحميمي” و”أيوب بريان” و”أسامة زاعلي” و”منصف عاقيل” و”مصطفى أمويني” و”موسى الغرافي” و”إبراهيم اسربيت” و”عبد اللطيف بلعباس” و”أيوب القنبي” تعويضاً مدنياً قدره 5000 درهم، ولفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني “يحيى الاومامي” و”عبد النور الويسي” تعويضاً مدنياً قدره 2000 درهم، مع تحميل المتهمين الصائر تضامناً بينهم وتحديد مدة الإكراه البدني في حق كل واحد منهم في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.

وتوبع المتهمون السبعة من أجل “إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظيفتهم واستعمال العنف في حقهم نتج عنه جرح وإراقة دم مع سبق الإصرار والترصد باستعمال اسلحة و العصيان بأكثر من شخصين مجتمعين حاملين اسلحة عن طريق الهجوم والمقاومة بواسطة العنف والإيذاء ضد موظفي وممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر و القرارات، وتعييب وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة عمدا، وإلحاق خسائر مادية بأموال منقولة مملوكة للغير عمدا”.

كود المصدر: كود
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا