آخر الأخبار

الملك محمدالسادس يصدر ظهير تنفيذ قانون المحاماة المثير للجدل

شارك

صدر ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ونُشر القانون في العدد 7536 من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس، ليصبح بذلك الإطار القانوني الجديد المنظم للمهنة نافذا، مع استثناء بعض المقتضيات التي تنتظر صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها.

ويحمل الظهير الشريف رقم 1.26.75، المؤرخ في 18 غشت 2026، توقيع الملك محمد السادس، ويتعلق بتنفيذ القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

ويشير الظهير إلى أنه صدر بعد الاطلاع على الدستور، ولا سيما الفصول 42 و50 و132، وبعد الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية الصادر في 10 غشت الجاري، والذي قضى بعدم البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور.

وبموجب الظهير، أمر الملك بتنفيذ القانون ونشره في الجريدة الرسمية، بعدما صادق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

ويعيد القانون الجديد رسم الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة، التي ينص في مادته الأولى على أنها مهنة حرة ومستقلة تمارس وفقا لمقتضيات القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة ونشرت في الجريدة الرسمية.

ويؤكد القانون أن المحاماة تساهم في تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق الإنسان، معتبرا المحامين جزءا من أسرة القضاء.

شروط الولوج وممارسة المهنة

ويتضمن القانون مقتضيات جديدة تتعلق بالولوج إلى مهنة المحاماة، والتكوين والتمرين، والتسجيل في جداول هيئات المحامين، فضلا عن تنظيم ممارسة المهنة وحقوق المحامين وواجباتهم والمساطر المهنية والتأديبية وطرق الطعن.

وينص القانون، من جهة أخرى، على أن المحامي يمارس مهنته في إطار إحدى هيئات المحامين لدى محاكم الاستئناف، كما يحدد شروط ممارسة المهنة والضوابط المرتبطة بالسلوك المهني.

ويشدد النص على التزام المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الحرية والاستقلال والأمانة والتجرد والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف، مع مراعاة ما تقتضيه الأخلاق الحميدة وتقاليد المهنة.

كما ينظم القانون هياكل المهنة واختصاصات هيئات المحامين، إلى جانب عدد من المقتضيات المتعلقة بمكاتب المحاماة وشركات المحاماة، بما يهدف إلى تأطير الممارسة المهنية ومواكبة تطوراتها.

دخول القانون حيز التنفيذ

وتنص المادة 146 على أن القانون رقم 66.23 يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

غير أن المشرع استثنى بعض المقتضيات من الدخول الفوري حيز التنفيذ، إذ نص على ألا تدخل المادة 12 والمادة 39 والبند 11 من المادة 121 حيز التنفيذ إلا بعد نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها في الجريدة الرسمية.

ويأتي نشر القانون الجديد في سياق إصلاح منظومة العدالة، وتحديث التشريعات المنظمة للمهن المرتبطة بها، وتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المتقاضين.

ويهدف النص، وفق مقتضياته، إلى توفير إطار قانوني ينظم ممارسة المحاماة مع الحفاظ على استقلال المهنة، وتعزيز مسؤولية المحامين واحترام قواعد وأخلاقيات المهنة، بما يواكب التحولات التي تعرفها منظومة العدالة.

ويشكل صدور الظهير الشريف ونشر القانون في الجريدة الرسمية المرحلة الأخيرة لدخول الإطار التشريعي الجديد المنظم لمهنة المحاماة حيز التنفيذ، بعد استكمال مسطرة المصادقة عليه وفحصه من قبل المحكمة الدستورية.

لكم المصدر: لكم
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا