احمد الطيب – كود الرباط //
صدرات المحكمة الدستورية قرارها حول مدى مطابقة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور.
المحكمة صرحت بلي يتعذر البت في إحالة قانون المحاماة “على حالها” بسبب خلل إجرائي.
وتعود تفاصيل القضية إلى الإحالة التي تقدم بها رئيس مجلس النواب بتاريخ 8 يوليو 2026 إلى المحكمة الدستورية، مطبقاً أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، للبت في دستورية القانون المذكور بعد أن وافق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 06 يوليو 2026.
غير أن المحكمة، وفي تعليلها للقرار الصادر باسم الملك وطبقاً للقانون، أوضحت أن رسالة الإحالة أرفقت بنسخة من “تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين” يتضمن مشروع القانون كما وافق عليه مجلس النواب، دون إرفاق النص الكامل والتفصيلي للقانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 07 يوليو 2026.
وأكدت المحكمة الدستورية في قراراتها المعللة أن الرقابة السابقة على دستورية القوانين تستوجب إرسال “نسخة مطابقة لأصل نص القانون” المعني بالرقابة بعد تمام الموافقة عليه. وششدت على أن الاكتفاء بإرفاق تقرير للجنة برلمانية عن الأعمال التحضيرية لا يُمكّن المحكمة واقعياً وقانونياً من بسط رقابتها.
وبناءً على التلازم العضوي بين فعل الإحالة والنص النهائي موضوع المراقبة، اعتبرت المحكمة أن عدم إرفاق النسخة النهائية المطابقة للأصل يشكل مانعاً قانونياً يحول دون البت في مدى مطابقة المشروع للدستور.
وجا في نص القرار: أولا / التصريح بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، على حالها، ثانياً: الأمر بتبليغ نسخة من القرار إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
هادي ضربةً للمحامين وانتصار لوزير العدل وهبي.
المصدر:
كود