كشفت المديرية العامة للضرائب “نسخة سنة 2026” من الدليل المتعلق بتدابير التشجيعات الضريبية المخصص لقطاع النقل.
تهدف هذه التدابير التحفيزية المشتركة بين المدونة العامة للضرائب والقانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية إلى “دعم وتنشيط هذا القطاع الاستراتيجي، وتشجيع الاستثمار فيه، وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات العاملة في هذا المجال”، وفق ما أورده الدليل.
واستقرأت هسبريس مضامين النسخة المحيّنة راصدةً أبرز هذه التدابير الضريبية، التي تتوزع بين ضرائب ورسوم، هي: الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التمبر، والضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة، إضافة إلى الرسم المهني.
أوّل تلك التدابير يتصل بـ”الضريبة على الشركات والحد الأدنى”، حيث يُتاح لشركات النقل الاستفادة من “تطبيق السعر المستهدف الموحد الجديد” البالغ 20 في المائة، باستثناء الشركات التي يساوي أو يفوق صافي أرباحها 100 مليون درهم، حيث تخضع لسعر 35 في المائة.
وبالنسبة للإعفاء من “الحجز في المنبع”، تُعفى الشركات، بشكل دائم، من الضريبة المحجوزة في المنبع على حقوق إيجار، استئجار، وصيانة الطائرات والسفن المخصصة للنقل الدولي (البحري والجوي) المدفوعة أو الموضوعة رهن إشارة أشخاص غير مُقيمين.
وأوضحت “الضرائب” استفادة الفاعلين الجدد من “الإعفاء من الحد الأدنى للضريبة طوال الـ 36 شهرا الأولى التي تَلي تاريخ بداية الاستغلال”.
اعتمدت مصالح المديرية العامة للضرائب “أنظمة بديلة مرنة”، مبرزة أنه إلى جانب نظام القانون العام (النتيجة الصافية الحقيقية)، “يمكن للمهنيين الأفراد اختيار أنظمة جبائية أخرى مثل نظام النتيجة الصافية المبسطة، أو نظام المساهمة المهنية الموحدة (CPU)، أو نظام المقاول الذاتي”.
ومن المفترض أن يُطبَّق “معامل تفضيلي” قدره 10 بالمائة على رقم الأعمال لزيادة تسهيل تحديد الدخل المهني الخاضع للضريبة لفئة نقل الأشخاص والبضائع.
تضمن الدليل الجديد “إعفاءً مع الحق في الخصم” ليشمل الحافلات والشاحنات المقيدة كأصول ثابتة والمقتناة من لدن منشآت النقل الدولي عبر الطرق خلال الـ36 شهرا الأولى من النشاط، وعمليات النقل الدولي والخدمات المرتبطة بها (إصلاح، صيانة، تفكيك طائرات، كراء)، وعمليات بيع وإصلاح المراكب البحرية، والعربات الجديدة المقتناة لاستغلالها كسيارات أجرة (طاكسي).
أما بشأن استرجاع ضريبة الوقود (الحق في الخصم) فيُتاح خصم الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة عن شراء الغازوال المستعمل لعربات النقل العمومي الطرقي (للمسافرين والبضائع) والنقل السككي، وكذا الغازوال و”الكيروزين” المستعملَيْن لأغراض النقل الجوي.
وعند الاستيراد تُعفى من الضريبة عند الاستيراد “سفن الصيد البحري، الطائرات المخصصة للنقل التجاري الجوي الدولي المنتظم وقطع غيارها”، المراكب والسفن البحرية، الحافلات والشاحنات الموجهة للنقل الدولي، القطارات والمعدات السككية، وأموال الاستثمار المستوردة خلال الـ36 شهرا الأولى من النشاط.
ويُطبق، وفق المقتضيات المحيّنة، “سعر ضريبي مخفض” محدد في 10% على عمليات النقل الحضري وعمليات النقل الطرقي للمسافرين والبضائع.
واجبات التسجيل: تخضع عمليات بيع أو نقل ملكية الطائرات والسفن والمراكب بعوض لواجب ثابت قيمته 200 درهم فقط (مع استثناء اليُخوت ومراكب النزهة بين الخواص).
واجبات التمبر: تعفى مخالصات مبيعات المنتجات النفطية بمحطات التوزيع بالتقسيط من تمبر 0.25%، كما تعفى تذاكر النقل العمومي الحضري للمسافرين كليا من “واجبات التمبر”.
– الضريبة على المركبات (الفينيت): تعفى منها سيارات الأجرة (الطاكسيات) المرخصة قانونا، وعربات النقل العمومي والمشترك للمسافرين التي يقل وزنها الإجمالي مع الحمولة أو يساوي 3000 كيلوغرام.
– الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة: يعفى من أدائه طاقم الطائرة وعناصر الأمن والشحن على متن الرحلة، الأطفال دون السنتين، ركاب الرحلات الداخلية، والركاب العابرون (الترانزيت) الذين لا يتجاوز توقفهم بالمطارات المغربية 24 ساعة أو الذين يضطرون للهبوط لأسباب تقنية أو جوية طارئة.
– الرسم المهني: يستفيد قطاع النقل من إعفاء كلي دائم للقيمة الإيجارية للمستعقرات المستعملة كمعدات للنقل. كما تعفى كل منشأة حديثة تزاول نشاطا جديدا من هذا الرسم لمدة 5 سنوات من بداية نشاطها (ويشمل الإعفاء المباني والمعدات الجديدة المقتناة). وثمة إعفاء كلي دائم للملزمين الذين ينجزون استثمارات كبرى تفوق قيمتها 50 مليون درهم أو 100 مليون درهم وفق شروط وتواريخ محددة.
المصدر:
هسبريس