آخر الأخبار

قرار ينظم وثائق فتح المؤسسات المضرة

شارك

حدد قرار لنزار بركة، وزير التجهيز والماء، صادر حديثا بالجريدة الرسمية للمملكة، لائحة الوثائق والمستندات المكوّنة لملف طلب ترخيص لفتح واستغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة المرتبة في القسم الأول.

ونصّ القرار، الذي يحمل رقم 1146.25 صادر في 7 ذي القعدة 1446 (5 ماي 2025)، على تضمين ملف طلب الحصول على ترخيص لفتح واستغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة المرتبة في القسم الأول، علاوة على الوثائق المشار إليها في الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 25 غشت 1914 المنظم للمؤسسات المضرة وغير الملائمة أو الخطيرة، عدد من الوثائق والمستندات.

وتهم هذه الوثائق، وفق قرار وزير التجهيز والماء، مذكرة تلخص المعلومات والمعطيات الأساسية الواردة في دراسات التأثير على البيئة، ولا سيما تلك المتعلقة بالتأثيرات الإيجابية و/ أو السلبية على البيئة الناتجة عن نشاط المؤسسة، وكذا الإجراءات المزمع اتخاذها لإزالة أو التعويض عن الآثار المضرة الناتجة عن نشاط المؤسسة أو التخفيف منها مرفقة بدراسة التأثير على البيئة.

كما يتعلّق الأمر بملف تقني يتكوّن من وثيقة توضح تكلفة المشروع، ودراسة المخاطر ووثيقة توضح التدابير المتعلقة بالصحة والسلامة، وقائمة موقعة من طرف صاحب الطلب توضح المنشآت المكونة للمشروع باللغتين العربية والفرنسية.

ويضم ملف الترخيص، كذلك، بدفتر التحملات موقع من لدن صاحب الطلب المتعلّق باستغلال المؤسسة، تعده الإدارة وتضعه رهن إشارته، فضلا عن نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب أو للممثل القانوني للشخص الاعتباري.

واشترط القرار، أيضا، تقديم موجز من السجل التجاري نموذج 7 حديث التسليم لا تتعدى مدة تسليمه ثلاثة أشهر، ونسخة من النظام الأساسي وكذا من محضر آخر جمع عام المجلس الإدارة.

وامتدّت وثائق الملف لتشمل تصميما عقاريا مسلما من لدن المصالح المختصة، وشهادة ملكية العقار المحفظ، ونسخة من العقد الموقع من لدن مالك العقار المحفظ والمصادق على صحة توقيعه يؤهل صاحب الطلب بصريح العبارة لاستغلال العقار إذا كان غير مالك له.

هسبريس المصدر: هسبريس
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا