آخر الأخبار

الحكومة تهتم بتقييم جودة التعليم العالي

شارك

تداول مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، وصادق على مشروع القانون رقم 68.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويأتي مشروع هذا القانون، الذي تمت المصادقة عليه اليوم الخميس، “لتحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بتقييم مكونات التعليم العالي والبحث العلمي قصد تجويدها وملاءمتها مع الممارسات الفضلى المتعارف عليها عالميا، وذلك من خلال تدقيق المهام الموكولة إلى هذه الوكالة وكذا علاقتها بالفاعلين المؤسساتيين الآخرين المتدخلين في مجال تقييم التعليم العالي والبحث العلمي”.

وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة فإن المرسوم تضمن “إضافة مهام جديدة بخصوص عمليات التقييم التي تقوم بها” الوكالة؛ فضلا عن تغيير تسميتها إلى “الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي”.

وبعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.20.471 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويندرج مشروع هذا المرسوم، وفق البلاغ، في إطار تطبيق أحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المواد 18 و27 و34 منه، موردا أنه “يهدف إلى إرساء وتقوية خدمات التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين، مع توضيح مجال هذه الخدمات وضبط مفاهيمها، ولا سيما مفهوم المساعدة على التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي والأهداف المتوخاة منها، إلى جانب تحديد الفئات المعنية بها”.

كما يتضمن المشروع، حسب المستند، “أحكاما ترمي إلى ملاءمة خدمات وممارسات وآليات التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي مع خصوصيات المتعلمين في وضعية إعاقة أو في وضعيات صعبة، فضلا عن تحديد مفهوم المشروع الشخصي للمتعلم ضمن منظومة التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي”.

إثر ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.1080 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.481 الصادر في 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009)، بتطبيق القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، قدمه وزير الصناعة والتجارة.

وذكر المصدر ذاته أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام البند 2 من المادة 4 من المرسوم رقم 2.09.481 سالف الذكر، وذلك بإدراج شروط تحديد سعر الإصدار المتعلق بعمليات الزيادة في رأس المال، إلى جانب سعر الإصدار ومبلغه، ضمن لائحة المعلومات الدنيا التي يتعين أن يتضمنها التقرير الخاص لمراقب الحسابات.

كما يمتد أثر هذا التعديل، حسب البلاغ، إلى البند 3 من المادة 4 من المرسوم نفسه، الذي ينص على أن يبدي مراقب الحسابات رأيه أيضا بشأن سلامة ومصداقية الأسس المعتمدة في احتساب كل من سعر الإصدار أو الفارق أو شروط تحديد هذا السعر، التي اعتمدها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بعمان في 05 أكتوبر 2025، ومشروع القانون رقم 011.26 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

هسبريس المصدر: هسبريس
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا