آخر الأخبار

لجنة العدل بـ”المستشارين” تصادق على مشروعي المسطرة المدنية ووكالة الطفولة

شارك

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية.

وكان مجلس النواب قد صادق على هذا النص التشريعي بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 04 غشت الماضي.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أوضح أن الوزارة عملت على ترتيب الآثار القانونية في ضوء منطوق القرار، إعمالا لمقتضيات الفصل 134 من الدستور الذي يقضي بأن قرارات المحكمة الدستورية تلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، باعتبارها الضامن الأخير لحماية الحقوق وصيانة الحريات.

وسجل الوزير أنه تم تعديل صياغة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 17 من المشروع، وذلك بتحديد حالات محددة يمكن فيها للنيابة العامة المختصة، بأمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، من أجل التصريح بالبطلان داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر حائزا لقوة الشيء المقضي به.

وأشار الوزير إلى أنه تم تعديل مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 90، وذلك بالتنصيص على الشروط المسطرية الأساسية والجوهرية لضمان حقوق الدفاع، ومبدأ علنية الجلسات بشأن عقد الجلسات بواسطة تقنيات التواصل عن بعد، والإحالة على نص تنظيمي بخصوص كيفيات سير الجلسات عن بعد تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية .

وأضاف أنه، وأخذا بملاحظات المحكمة الدستورية، تم تعديل صياغة الفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364 لتضمنهما قيدا غير مبرر على حق الدفاع، مشيرا إلى أنه تم التنصيص من جديد على أحقية الأطراف في الدعوى المدنية بالحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي.

وكالة الطفولة

كما صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.

ويؤسس هذا النص التشريعي لمنظومة حماية مؤسساتية قائمة على توحيد المتدخلين في مجال حماية الطفولة، ومقاربة جديدة تروم تحقيق الالتقائية وترشيد الموارد البشرية والمادية، ومعالجة مختلف الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه مجال حماية الطفولة.

وتجلت أبرز مستجدات المشروع في إحداث وكالة وطنية خاصة بحماية الطفولة، ومنحها اختصاصات حصرية، مع تمكينها من الموارد والإمكانيات الضرورية، وتعزيز هياكلها بأجهزة للتدبير والتسيير والتقرير بشكل تشاركي، تضم مختلف القطاعات والهيئات المعنية.

كما تمت تقوية أدوار الوكالة من خلال إشرافها المباشر على مراكز حماية الطفولة، وتحديد اختصاصاتها المتعلقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، لاسيما في مجالات الترخيص، والتأشير على تعيين المديرين، والتتبع، والمساهمة في المراقبة، ورصد وضعية الأطفال، وترتيب المسؤوليات.

من جهة أخرى، ينص المشروع على اعتماد نظامين بمراكز حماية الطفولة، نظام محروس يستفيد فيه النزلاء من جميع الخدمات داخل المركز، ولا يسمح لهم بالخروج إلا استثناء وفق شروط قانونية دقيقة، ونظام مفتوح يتيح للنزلاء الاستفادة من الأنشطة داخل المركز وخارجه.

ويحدد فئات الأطفال المستفيدين من كل صنف من أصناف مراكز حماية الطفولة، حسب الحالات، بما يشمل الأطفال في نزاع مع القانون، والأطفال المحالين من السجون، والأطفال في وضعية صعبة، والمهملين، وضحايا الجنح والجنايات.

وينهج النص التشريعي مقاربة حقوقية قائمة على الوقاية بدل العقاب، وعلى تكثيف برامج التربية والتأهيل والتكوين، مع إرساء آليات للتتبع بعد مغادرة مراكز الحماية، قصد ضمان اندماج الأطفال في محيطهم الأسري والاجتماعي والاقتصادي، في إطار مشاريع شخصية أو مهنية مدرة للدخل.

* “و م ع”

العمق المصدر: العمق
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا