كشف مشروع قانون مهنة المحاماة عن مقتضيات جديدة تتعلق بتجريم كل أشكال انتحال صفة المحامي أو مزاولة المهنة بدون سند قانوني، وتشديد العقوبات في حق الوسطاء والسماسرة، مع وضع ضوابط دقيقة للإشهار والتعريف المهني.
وينص المشروع على اعتبار كل شخص منتحلا لصفة محام أو محام متمرن إذا مارس المهنة رغم توقيفه أو حذفه مؤقتا من الجدول، أو التشطيب عليه، أو حذفه من لائحة التمرين، حسب الحالة. كما يعاقب كل من نسب إلى نفسه، علانية ودون وجه حق، صفة محام، أو استعمل أي وسيلة لإيهام الغير بأنه يمارس مهنة المحاماة بالمغرب أو مأذون له في ذلك، بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي.
وفي السياق ذاته، يشدد المشروع على تجريم ارتداء بذلة المحامي دون صفة قانونية، حيث يعاقب كل من ارتداها أمام المحاكم أو المجالس التأديبية بقصد الإيهام، وفق مقتضيات الفصل 382 من القانون الجنائي، في خطوة تهدف إلى حماية الرمزية الاعتبارية للمهنة ومنع استغلالها.
كما خصص المشروع مقتضيات زجرية لمواجهة ظاهرة سمسرة الزبناء، حيث تنص المادة 169 على معاقبة كل من يزاول بصفة اعتيادية التوسط أو جلب الزبناء لفائدة محام، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وغرامة تتراوح بين 20 ألفا و40 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما المادة 170، فتعاقب كل شخص يباشر بسوء نية أي مسطرة قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولا قانونا لذلك، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم، ما لم تكن الأفعال تستوجب عقوبة أشد، وهو ما يعكس حرص المشرع على التصدي للممارسات التي تمس بحقوق المتقاضين وسلامة العدالة.
وفي جانب التنظيم المهني، يلزم المشروع المحامي بتعليق لوحة تعريفية بمكتبه تحمل اسمه الشخصي والعائلي وصفته كمحام أو كمحام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، مع إمكانية الإشارة إلى صفات محددة فقط، من قبيل كونه نقيباً سابقاً أو رئيساً سابقاً لمجلس الهيئات أو حاملاً لشهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، مع منع الإشارة إلى أي صفة أخرى.
وعلى مستوى الإشهار، تنص المادة 45 على منع مطلق لكل أشكال استمالة الزبناء أو الإشهار، مهما كانت وسيلته، مع السماح للمحامي بالتوفر على موقع إلكتروني، شريطة الحصول على إذن النقيب، وأن يقتصر محتواه على التعريف بالمسار العلمي والمهني وميادين الاهتمام القانونية، دون الإخلال بالتشريع أو أعراف المهنة، على أن يتولى النقيب مراقبة مدى احترام هذه الضوابط.
المصدر:
العمق