آخر الأخبار

استبعاد التلاميذ ذوي الإعاقة من المدارس الخصوصية يثير انتقادات شديدة

شارك

ينتاب المرصد المغربي للتربية الدامجة “القلق” بشأن المادتين 12 و16 من مشروع قانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، المرتقب أن يستكمل مسطرة المصادقة بمجلس المستشارين، معتبرا أن “من شأنهما إضعاف حق الأشخاص في وضعية إعاقة في التعليم”، لا سيما أن المادة الأولى تنص على التعميم “التدريجي” لتعزيز التربية الدامجة، بينما الثانية “تُقصي” التعليم الدامج من هيكلة التعليم.

وطالب المرصد بتعديل المادة 12 من خلال حذف عبارة “العمل بصفة تدريجية” لتعزيز التربية الدامجة، “ذلك أن الحق في تعليم دامج ومنصف قد تم الإقرار به كحق تمكيني وخيار استراتيجي في القانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي في المادة 25”.

وأضاف المصدر: “بعد 8 سنوات على إصدار القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لا يمكن القبول بالتعزيز التدريجي لحق تمكيني، من شأن التأخر في إعماله أن يُفضي إلى وضعيات تمييزية”.

وشدد على أنه ينبغي من خلال تعديل المادة 16، “إضافة التعليم الدامج كمكون في هيكلة التعليم، علما أنه تم التنصيص على 16 مكونا، من بينها التعليم الاستدراكي الخاص بمراكز الفرصة الثانية”.

واعتبر المرصد المغربي للتربية الدامجة “هذا الإغفال غير مقبول، ولا سيما وأن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 خصصت الرافعة الاستراتيجية الرابعة منها لتأمين حق الأشخاص في وضعية إعاقة في ولوج منظومة التربية والتكوين، والمادة 25 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والقانون الإطار رقم 97.13 لحماية حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة، ولا سيما المواد 11 و12 و13”.

وأفاد رئيس المرصد، أحمد الحوات، بأنه يعتزم أن يراسل في هذا الشأن، بشكل “مستعجل”، “رئيس الحكومة وجميع الهيئات الدستورية المعنية: المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووسيط المملكة، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين”.

فورية التعميم

طالب الحوات، في تصريح لهسبريس، بـ”فورية تعزيز التربية الدامجة؛ فالحديث عن تعميمها بصفة تدريجية، وحذف مجموعة من المواد في قانون التعليم المدرسي التي تنص على التفعيل المباشر لهذه المسألة، بمثابة إقصاء وتهميش، ويظهر أن تعليم ذوي الإعاقة مسألة ثانوية لدى الحكومة”.

من جانبه، قال أحمد آيت إبراهيم، خبير في التربية الدامجة، إن “الجانب الإيجابي من القانون أنه أشار إلى الإعاقة بشكل متفرق، ولكن الإشكال يبقى في المادتين سالفتي الذكر”.

وأضاف آيت إبراهيم، في تصريح لهسبريس، أن “المادة 12 صيغت بطريقة غريبة جدا؛ إذ إن القانون الإطار رقم 51.17 قد منح السلطة الحكومية مهلة ثلاث سنوات لوضع برنامج وطني أو مخطط للتربية الدامجة، وهو وما باشره الوزير سعيد أمزازي حينها”، موردا أنه “بعد ثلاث سنوات، أي في 2021، كان يتعيّن أن نمر إلى التعميم والترصيد”. وزاد: “لا يمكن الحديث عن التعميم، بصفة تدريجية، بينما المغرب حسم الإرادة السياسية منذ سنة 2009”.

واعتبر أن “الحديث عن التدرج في تعزيز التربية الدامجة بمثابة تمييز؛ ذلك أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تؤكد على أن التدرج يتم في غياب الإمكانية”، منبها إلى أن “قطاع التربية الوطنية والتكوين بالمغرب يستقبل منذ سنوات ميزانيات هامة”. وتابع: “من يعتبر التربية الدامجة مكلّفة، فهو كاذب”.

القطاع الخاص

آخذ الخبير نفسه على الصيغة المصادق عليها من قبل مجلس النواب أنها “حذفت إمكانية تغريم مدير مؤسسة التعليم الخصوصي إن رفض تسجيل تلميذ في وضعية إعاقة، وعوّضتها بصيغة غريبة مفادها أن التغريم يتم عند عدم استطاعة التلميذ المتابعة”.

وشدد آيت ابراهيم على أن “الإشكال أساسا مطروح على صعيد استقبال التلاميذ ذوي الإعاقة”، يؤيده الرأي أحمد الحوات، الذي قال إن “التعليم الخصوصي كان مجبرا، وفق الصيغة الأولى لمشروع القانون رقم 59.24، على تسجيل التلاميذ في وضعية إعاقة تحت طائلة الغرامة، لكن الصيغة المصادقة عليها في مجلس النواب أخلته من هذه المسؤولية؛ بحيث يغرم عند رفض إعادة تسجيل التلاميذ القدامى فقط”.

هسبريس المصدر: هسبريس
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا