آخر الأخبار

"النواب" يصادق على مشروع القانون 53.25.. ولفتيت يرفض تعديلات للمعارضة

شارك

صادق مجلس النواب، مساء الإثنين، على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، في إطار جلسة تشريعية امتدت لحوالي ثلاث ساعات.

وحظي مشروع هذا القانون التنظيمي بتأييد 164 نائبا برلمانيا، ومعارضة 9 نواب، مقابل امتناع 41 آخرا عن التصويت، ويعتبر أحد مشاريع القوانين التنظيمية التي تُغيّر وتُتمّم النصوص المشكلة للمنظومة القانونية الخاصة بالانتخابات.

وتم التصويت على مراجعة وخفض النسبة المطلوبة من الناخبين المسجلين في فئة المترشحين المستقلين، من خلال جعلها في حدود 2 في المائة عوضاً عن 5 في المائة المقرّرة سلفا، كشرط للاستفادة من الدعم العمومي.

وخلال هذه الجلسة التشريعية ظلّ عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، متشبثاً برؤية وزارته بشأن هذا المشروع، إذ أمطر النواب البرلمانيين، ولا سيما من المعارضة، بـ”عبارات الرفض” بشأن عدد من التعديلات التي تقدّموا بها حول مواد مختلفة.

وشهدت الجلسة نقاشاً متواصلاً بين لفتيت وممثلي المعارضة النيابية بخصوص سلسلةٍ من التعديلات التي أتت بها الحكومة، ولا سيما المتعلقة بضبط أهلية المترشحين لمجلس النواب، فضلاً عن تسليم المحاضر وحماية العملية الانتخابية من تأثيرات المدّ الرقمي.

وتجدّد النقاش أيضاً بين لفتيت والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إذ طالبت الأخيرة، عبر أعضائها، بـ”إعادة النظر في تدبير تسليم محاضر التصويت يوم الاقتراع وتحميل رؤساء المكاتب مسؤولية عدم تسليمها”، على اعتبار أن هذه المحاضر “تبقى ذات حجية سواء للمترشح الفائز أو الخاسر”، في مقابل تأكيد وزير الداخلية أن “من حق المترشح طلب التوصل بنسخ من محاضر التصويت، لكن دون أن يكون ذلك خلال يوم الاقتراع نفسه”.

وامتد الجدل بين الطرفين ليشمل موضوع القاسم الانتخابي، إذ اعتبر عبد الله بووانو، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن القاسم الانتخابي المعتمد في آخر انتخابات تشريعية “مولود غير شرعي وغير ديمقراطي، لكونه ينبني على احتساب المسجلين، لا المصوّتين”، وهو ما تفادى لفتيت الخوض فيه، بعدما سبق له أن رفض التشكيك في دستورية المادة التي تؤطر هذا الإجراء ضمن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بالغرفة البرلمانية الأولى.

ومما رفضه لفتيت أيضا تعديل للنائبة فاطمة التامني يروم إحداث دوائر انتخابية بالخارج بالنسبة للجالية المغربية، عوض إلزامها باللجوء إلى “الوكالة” لممارسة حقها في التصويت؛ كما رفض التعديل الذي تقدّمت به النائبة نبيلة منيب بخصوص تخفيض عدد مكاتب التصويت في ظل “صعوبة تغطية هذه المكاتب من قبل ممثلي الأحزاب”.

وبخصوص طلب “البيجيدي” حول دفْع الأحزاب السياسية إلى إقرار ميثاق أخلاقيات مشترك يؤطر الانتخابات المقبلة أوضح لفتيت أن “الأمر يهم الأحزاب في ما بينها”، متابعاً: “الأمر لا علاقة له بهذا القانون التنظيمي، ونحن لا نملك إلا الدعاء بالتوفيق لما اتفقت الأحزاب بشأنه”.

وتمكّن الوزير، في الأخير، من تمرير الصيغة التي قدمها بخصوص المادة 51 مكررة، الخاصة بـ”تجريم التشكيك في الانتخابات”، في وقت طالبت المعارضة بإلغاء فقرتها الأولى ونسخها، باعتبارها “تهدد حرية التعبير”، مع الإبقاء على الفقرة الأولى التي تتشدد ضد المشهّرين أو ناشري الأخبار الكاذبة عن المترشحين والناخبين أيضا.

جدير بالذكر أن التعديلات التي صادق عليها مجلس النواب، الإثنين، تخص مواد جوهرية ضمن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بالغرفة البرلمانية الأولى، ولا سيما المادة السادسة منه التي تخص أهلية الترشّح.

وتم إقرار تعديلات متنوعة جاءت بها وزارة الداخلية، بما فيها التي تسعى إلى إسقاط أهلية الترشح للانتخابات التشريعية عن الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم قضائي ابتدائي في قضايا جنائية، إلى جانب الذين صدر في حقهم حكم قضائي استئنافي في قضايا ذات صبغة جنحية، وكذا المضبوطين منهم في حالة “تلّبس”.

هسبريس المصدر: هسبريس
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا