آخر الأخبار

تفاصيل النظام الأساسي للشركة الجديدة المكلفة بتدبير المنشآت الرياضية بالدار البيضاء

شارك

توصلت جماعة الدار البيضاء بالنظام الأساسي للشركة الجهوية الجديدة المكلفة بتدبير واستغلال المنشآت الرياضية الكبرى بالعاصمة الاقتصادية، والتي تأتي في سياق الاستعداد لتنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم لكرة القدم، وما يتطلبه ذلك من بنية تحتية رياضية عصرية ومطابقة للمعايير الدولية.

وتضم تركيبة الشركاء المؤسسين لهذه الشركة مؤسسات حكومية وترابية ورياضية ومالية وازنة، ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية، مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، مجلس جماعة الدار البيضاء، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، وزارة المالية، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

وينص النظام الأساسي في مادته الثانية على تسمية الشركة بصيغة “شركة مساهمة”، مع إلزامية تضمين جميع وثائقها الرسمية لهذه التسمية ومبلغ رأس مالها ورقم تقييدها في السجل التجاري.

أما المادة الثالثة فقد حددت غرض الشركة في مجموعة من المهام الاستراتيجية، أبرزها تدوير واستغلال وصيانة وإصلاح وتسيير المنشآت الرياضية المنجزة أو التي ستنجز ارتباطا بالاستحقاقات الكروية القارية والعالمية، إضافة إلى كراء واستغلال الفضاءات والقاعات الرياضية لتنظيم التظاهرات الرياضية والثقافية والترفيهية، مع تقديم خدمات تجارية وإشهارية مرتبطة بالمنشآت الرياضية.

وستتكلف الشركة المذكورة أيضا بتدبير خدمات التذاكر ومراقبة الولوج والاعتمادات في مختلف الفعاليات، وعقد شراكات مع الجامعات والأندية والهيئات الرياضية والفاعلين المؤسساتيين والخواص لضمان تدبير فعال واحترافي للبنيات التحتية.

كما حدد النظام الأساسي المقر الاجتماعي للشركة داخل تراب جهة الدار البيضاء-سطات، مع إمكانية نقله بقرار من مجلس الإدارة، وحدد مدة نشاطها في 99 سنة قابلة للتمديد.

وتولى مجلس إدارة يتكوّن من ثلاثة إلى اثني عشر عضواً مهمة تسيير الشركة، على أن تمثل الجماعات الترابية بنسبة توازي مساهمتها في رأس المال، مع ضمان أغلبية المقاعد للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام.

يكشف النظام الأساسي للشركة الجهوية الجديدة لتدبير المنشآت الرياضية بجهة الدار البيضاء-سطات عن رؤية قانونية دقيقة تحكم مراحل نهاية هذه الشركة، سواء تعلق الأمر بانقضاء مدتها القانونية أو قرار حلها قبل الأوان، وذلك انسجاماً مع الإطار التشريعي المؤطر لشركات المساهمة بالمغرب.

وتنص المادة 42 على أن الشركة تُحل تلقائياً عند انتهاء مدتها، حيث يُلزم مجلس الإدارة بالدعوة إلى عقد جمعية عامة تتخذ قراراً إما بتمديد وجود الشركة أو حلها نهائيا.

وتضيف المادة حالة ثانية للحل مرتبطة بالوضعية المالية، إذ إن تراجع صافي أصول الشركة إلى أقل من ربع رأس مالها يستوجب انعقاد جمعية عامة غير عادية داخل أجل ثلاثة أشهر لاتخاذ قرار بشأن استمرار الشركة أو حلها.

وتشترط المادة نفسها عرض أي قرار بالحل على مجالس الجماعات الترابية المساهمة والمصادقة عليه من طرف وزارة الداخلية، مما يمنح القرار ثقلا مؤسساتياً ويمنع التعسف في إنهاء الشركة.

وفي حال عدم اتخاذ قرار الحل، تلزم المادة الشركة بإعادة توازن رأس مالها قبل نهاية السنة المالية الموالية، إما عبر تخفيضه بما يعادل حجم الخسائر غير المستخلصة من الاحتياطي أو إعادة تكوينه بنسبة لا تقل عن الربع، وفق ما يحدده قانون شركات المساهمة.

كما يملك مجلس الإدارة صلاحية اقتراح حلّ الشركة لأسباب أخرى غير مالية، على أن تبت الجمعية العامة في ذلك. ويُخوِّل النص القضائي للمحكمة المختصة أيضاً إعلان الحل إذا انخفض عدد المساهمين إلى أقل من خمسة لأكثر من سنة.

في حالة اتخاذ قرار الحل أو انتهاء مدة الشركة، تشرع هذه الأخيرة في مرحلة التصفية القانونية، وفق المادة 43 التي تمنح الجمعية العامة غير العادية صلاحية تحديد طريقة التصفية وتعيين مصفٍّ أو أكثر للإشراف على العملية.

وتبقى الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية إلى حين الانتهاء الرسمي من إجراءات التصفية، مع إضافة عبارة “شركة مساهمة في طور التصفية” إلى اسمها في جميع الوثائق الرسمية، غير أن آثار الحل لا تنتج إلا من تاريخ تقييده بالسجل التجاري، ما يمنح الإجراءات صبغة قانونية ملزمة.

وتؤكد المادة نفسها أن عمليات التصفية لا يمكن أن تشمل الممتلكات العامة، حمايةً للملك العمومي واحتراماً للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل.

وفي مواكبة للانطلاقة الرسمية للشركة، تحدد المادة 44 تركيبة أول مجلس إدارة، الذي يضم ممثلين لمؤسسات حكومية وترابية ورياضية ومالية، من بينها والي جهة الدار البيضاء-سطات، وممثل وزارة الاقتصاد والمالية وممثل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إضافة إلى ممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيس مجلس الجهة ورئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء.

أما المادة 45 فتكشف عن تعيين أول مراقب للحسابات لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، مع تأكيد المكتب المعيَّن استعداده لتحمل المسؤولية القانونية والمالية المرتبطة بالمهام الرقابية.

وتحسم المادة 46 في الجهة المختصة بالفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين المساهمين أو بينهم وبين الشركة، موكلة الأمر إلى محاكم موقع المقر الاجتماعي للشركة. وتُلزم هذه المادة كل مساهم باختيار عنوان للمخابرة القانونية داخل هذا المقر، ضماناً لفعالية التبليغ وتسريع المساطر.

العمق المصدر: العمق
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا