آخر الأخبار

استئنافية وجدة تدين رئيس جمعية بـ10 سنوات في قضية تزوير ختم رئاسة النيابة العامة

شارك

أسدلت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بوجدة الستار على واحد من أخطر ملفات التزوير واستعمال خاتم الدولة، بعد أن قضت، في حكم ابتدائي وغيابي، بإدانة المتهم (محمد.ج)، رئيس جمعية “الجالية المغربية البلجيكية للحق والعدالة”، بعشر سنوات سجنا نافذا، وغرامة وتعويض مدني بلغ خمسين ألف درهم، وتحميله صائر الدعويين.

القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني تعود تفاصيلها إلى استعمال وثائق رسمية مزورة تحمل ختم رئاسة النيابة العامة، قدمت في شكل تفويضات وشكايات وتظلمات مختلفة، وجهت إلى عدد من المؤسسات الوطنية، مما جعل الملف يأخذ بعدا خطيرا يتعلق بالمساس بمصداقية مؤسسات الدولة ونزاهة مساطرها القانونية.

وحسب محاضر الضابطة القضائية ومعطيات الخبرة التقنية الصادرة عن معهد العلوم والأدلة الجنائية، فإن الخاتم المثبت على الوثائق موضوع البحث لم يصدر إطلاقا عن رئاسة النيابة العامة، وأن وضعه تم بطرق غير قانونية، بينما يعود توقيع التفويض إلى موظفة ببلدية بروكسيل لا علاقة لها بالجهاز القضائي المغربي، وهو ما أكد وقوع جريمة تزييف خاتم الدولة واستعماله.

وبمراسلة رسمية، أكدت رئاسة النيابة العامة أن الخاتم لا يمت لها بصلة، وأن أي استعمال له في الوثائق المقدمة من الجمعية يعد تزييفا يعاقب عليه القانون.

شهادات كل من (عزيز.ط) و(يوسف.ج)، إضافة إلى اعترافات المتهم خلال التحقيق، كشفت أن (محمد.ج) كان على علم بالوثائق المزورة، ولم يتخذ أي إجراء لتصحيحها، بل شارك في إرسالها إلى عدد من المؤسسات الرسمية، ما جعل المحكمة تعتبره مشاركا معنويا وماديا في تزييف الوثائق وصنع إقرارات تتضمن معطيات غير صحيحة.

وأظهرت الأبحاث أن الجمعية قدمت شكايات متعددة تتضمن وقائع غير حقيقية، جرى توجيهها اعتمادا على تفويضات مزورة، وهو ما خلصت المحكمة إلى اعتباره عملا ممنهجا يهدف إلى تضليل السلطات وتقديم شكايات كيدية، مما تسبب في ضرر مباشر للمطالب بالحق المدني.

تداولت المحكمة في ظروف التخفيف قبل أن تقرر رفضها، معتبرة أن المتهم ظل في حالة فرار وأجريت في حقه المسطرة الغيابية، ما أسقط أي إمكانية للاستفادة من ظروف مخففة.

واقتناعا بارتكاب المتهم للأفعال المنسوبة إليه، وعملا بالفصول 342 و343 و344 و366 و129 من القانون الجنائي، قضت المحكمة عليه بعشر سنوات سجنا نافذا، وبأداء تعويض مدني قدره 50 ألف درهم لفائدة الطرف المدني، مع تحميله صائر الدعوى العمومية والمدنية.

العمق المصدر: العمق
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا