آخر الأخبار

وزارة الصحة توضح التمثيلية الترابية

شارك

ردّت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبر وسيط المملكة، على مطلب أطر الإدارة وتقنيي القطاع بالتمثيلية داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، موضحة أن المرسوم التطبيقي للقانون المحدث لهذه الهيئات قد حدد فئات التمثيلية “بشكل حصري” لا يشمل هؤلاء الأطر، مشيرة إلى أن اللجان الداخلية المتخصصة التي يمكن إحداثها، ذات الدور التكميلي والاستشاري، يمكن أن يمثل فيها الإداريون والتقنيون.

وفي ردها الموجه إلى الممثل القانوني للأطر الإدارية والتقنية للصحة، نقلت مؤسسة وسيط المملكة إفادة الوزارة بأن “تركيبة أجهزة الحكامة للمجموعات الصحية الترابية محددة بمقتضى القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية ومرسومه التطبيقي رقم 2.23.1054 الصادر بتاريخ 24 مارس 2025، حيث نص على فئات التمثيلية بشكل حصري لا يشمل الأطر الإدارية والتقنية”.

وأضاف الرد على تظلم النقابة في الموضوع أن “فئة الأطر الإدارية والتقنية تندرج ضمن هيئات وأطر مهنيي الصحة المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.24.226 المتعلق بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، ولا سيما المادة 2 منه”.

وقالت الوزارة إنها “تولي اهتماما خاصا لدور تمثيلية مهنيي الصحة ضمن المجالس الإدارية الخاصة بالمجموعات الصحية الترابية، لا سيما وأن المجالس الإدارية المذكورة تلعب دورا هاما في تحقيق الحكامة المؤسساتية، باعتبارها الهيئة المكلفة باتخاذ القرارات الاستراتيجية لتحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها”.

كما حرصت، وفق الرد ذاته، “بتنسيق مع القطاعات المعنية، على ضمان إضفاء البعد الاستراتيجي في تدبير هذه المجالس لتجاوز الإكراهات والملاحظات المسجلة في تقارير الهيئات الدستورية المختصة حول تركيبة هذه المجالس وطرق تسييرها”.

وعدّت وزارة الصحة أنه “لا يمكن إغفال أدوار اللجان الداخلية المتخصصة التي يمكن إحداثها على مستوى المجموعات الصحية الترابية، والتي يشكل دورها في غالب الأحيان دورا تكميليا واستشاريا لأعمال المجالس الإدارية في المجالات التقنية والإدارية”، موضحة أنه “تم التنصيص على إمكانية إحداثها ضمن مقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمجموعات سالفة الذكر”.

إلى ذلك، ترى الوزارة أن تظلم النقابة “يرمي إلى مراجعة مقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 2.23.1054 المشار إليه سالفا”، معتبرة أن هذا “أمر يندرج ضمن الاختصاص التنظيمي للحكومة، ولا يمكن البت فيه إلا في إطار تقييم شامل لتنزيل أحكام القانون رقم 08.22 والمرسوم التطبيقي له من طرف القطاعات الوزارية المعنية، وما قد يترتب عنه من آثار على المستوى الواقعي”.

رد مؤسسة وسيط المملكة وقّعته حسناء العدناني، رئيسة وحدة تتبع الشكايات والتظلمات وطلبات التسوية ومواكبة أشغال اللجان الدائمة.

وقال أحمد الشناوي، النائب الأول لرئيس النقابة الوطنية للأطر الإدارية والمستقلة للصحة والحماية الاجتماعية، إن “هذا الرد على طلب التسوية بخصوص حرمان هذه الفئة من التمثيلية في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، كان صادما ومؤسفا، لأنه شكلي لا يتضمن جوابا”،

وأضاف الشناوي، في تصريح لهسبريس، أن “تظلم النقابة جرى وفق بناء قانوني مضبوط ومصطلحات قانونية جد مدروسة، فهذا التظلم وجهناه في مواجهة كلٍّ من رئيس الحكومة ووزير الصحة؛ لأننا نعلم جيدا أن تعديل المرسوم هو من اختصاص الحكومة”، مشيرا إلى أنهم تفاجؤوا بأن “الوسيط راسل وزارة الصحة ولم يراسل رئاسة الحكومة”.

كما انتقد النقابي ذاته “عدم تقديم مؤسسة الوسيط أي مقترحات ولا أي مساع إلى التوفيق بين النقابة كممثل شرعي وقانوني للأطر الإدارية والتقنية للصحة، وبين الحكومة، كما تنص على ذلك المادتان 25 و26 من القانون المنظم للمؤسسة الوسيط”.

وتابع: “لم نر تفعيلا كذلك للمادة 23 من القانون المنظم لاختصاصات المؤسسة”، مشيرا إلى أنها تخول للمؤسسة “الحق في التدخل واقتراح تعديل على مادة قانونية ثبت ضرر مواطن منها”.

وعن لفت الوزارة الانتباه إلى إمكانية التواجد داخل اللجان المتخصصة، أوضح الشناوي أن “هذا الحضور يدخل في إطار مهامها اليومية الوظيفية”، بينما “الأطر الإدارية والتقنية تريد أن تشرك في القرار والتدبير للمجموعات الصحية الترابية، فهي بكفاءاتها قادرة على تقديم إضافة داخل أجهزة الحكامة هذه”.

وحذّر من أن “غياب التفاعل مع المطلب يدفع الأطر الإدارية والتقنية للصحة إلى الاحتقان وتبني الاحتجاج للدفاع عن حقها”.

هسبريس المصدر: هسبريس
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا