آخر الأخبار

قرار وزاري يحدد التعويضات المعفاة من الاشتراك في الضمان الاجتماعي بالمغرب - العمق المغربي

شارك

صدر بالعدد الأخير لجريدة الرسمية قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، يرمي إلى تحديد عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي يؤديها المشغل للأجير، لتغطية النفقات المثبتة أثناء مزاولة العمل أو الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، مع توضيح الشروط وسقوف الإعفاء من وعاء واجبات الاشتراك المستحقة برسم نظام الضمان الاجتماعي.

ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.25.266 الصادر بتاريخ 25 شوال 1446 (24 أبريل 2025)، المتعلق بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المؤرخ في 27 يوليوز 1972 بشأن نظام الضمان الاجتماعي، وتحديدًا ما ورد في مادته الثالثة.

ويتضمن القرار ملحقا مفصلا يحدد بتدقيق المبالغ والتعويضات التي تمنح للأجراء مقابل نفقات حقيقية ومبررة، والتي لا تُدرج ضمن وعاء الاشتراك لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، شريطة توفر وثائق الإثبات اللازمة واحترام السقوف المحددة. ومن بين هذه التعويضات، أشار القرار إلى التعويض عن التنقل أو مصاريف التنقل التي تمنح في حال الابتعاد عن مقر العمل المعتاد بأكثر من 50 كيلومترا، مع إعفاءات مشروطة بوجود أمر مكتوب وبيانات دقيقة ووثائق تثبت النفقات، حيث يمكن أن يُمنح التعويض بشكل جزافي بشرط انتظامه وألا يتجاوز 5000 درهم شهريا.

ويعفى كذلك التعويض الكيلومتري الممنوح للأجير الذي يستعمل سيارته الخاصة في إطار مهامه المهنية، بشرط أن يثبت المسافة المقطوعة وسبب التنقل، ويحدد سقف هذا الإعفاء في 3 دراهم لكل كيلومتر. أما التعويض عن النقل نحو مقر العمل المعتاد فيعفى بدوره ضمن شروط تتعلق بالبعد الجغرافي وغياب وسائل نقل يوفرها المشغل، ويبلغ سقف الإعفاء 500 درهم داخل المدار الحضري و750 درهم خارجه.

ويشمل القرار أيضا تعويضات ذات طابع اجتماعي وإنساني، مثل منحة الولادة والزواج والوفاة والدخول المدرسي وشراء الأضاحي، والتي يُعفى مجموعها السنوي من وعاء الاشتراك في حدود 5000 درهم لكل أجير. كما يعفى تعويض السفر لأداء مناسك الحج، مرة واحدة في الحياة، بشرط ألا يتجاوز مبلغ تذكرة الطائرة والمبلغ المرخص به من طرف مكتب الصرف.

وفيما يخص إنهاء علاقة الشغل، فقد حدد القرار سقف الإعفاء للتعويضات عن الفصل والضرر في مليون درهم، شريطة صدورها في إطار صلح رسمي أو حكم قضائي. كما يُعفى التعويض عن المغادرة الطوعية أو الإحالة على التقاعد في حدود 2080 مرة من الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة الشغل بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، و260 مرة من الحد الأدنى عن يوم عمل في الأنشطة الفلاحية.

وحرص القرار كذلك على تنظيم الإعفاءات المتعلقة بالمزايا العينية كاستعمال سيارة المصلحة والمطاعم الجماعية، وكذا المكافآت الممنوحة خلال شهر رمضان أو عند استعمال معدات شخصية أثناء العمل، شريطة استيفاء معايير دقيقة ومثبتة.

العمق المصدر: العمق
شارك

الأكثر تداولا دونالد ترامب اسرائيل حماس

حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا