دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لتقليص سن الترشح للانتخابات لـ18 سنة، وتوسيع حالات التنافي باعتماد مبدأ التناسب بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء الحكومة، مع مطالبته بتخصيص 132 مقعدا للنساء.
واقترح الحزب، خلال الندوة الصحفية التي عقدها لتقديم مذكرته لإصلاح المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات المقبلة، صباح الثلاثاء، أن يتم “الاشتراط في المترشح لعضوية مجلس النواب، بالإضافة إلى أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وباقي الشروط المتعلقة بالأهلية للانتخاب، أن يكون ذا كفاءة تمكنه من ممارسة مهامه النيابية”، مع نسخ أحكام المادة 41 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، التي تشترط 21 سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع لمن يرغب في الترشيح، وذلك بهدف تمكين كل مواطنة ومواطن من حقه في الترشح للانتخابات بمجرد بلوغ سن الرشد القانونية (الفصل 30 من الدستور).
كما أوصى الحزب بإدراج أحكام الباب العاشر المكرر من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب (التصريح بممتلكات أعضاء مجلس النواب)، ضمن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ووضع حد للحالة الانتقالية، التي اشترط بشأنها إقرار أحكام مماثلة بموجب قانون طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، في ظل عدم صدور القانون المذكور.
وبخصوص تعزيز المشاركة النسائية والشباب، دعا لإضافة دوائر مخصصة للنساء، للارتقاء بتمثيليتهن في مجلس النواب، والرفع منها إلى نسبة الثلث (132 مقعداً) في أفق المناصفة التي أقرها الدستور، مع مراعاة التمثيلية السياسية للنساء والشباب في المؤسسات الانتخابية عند إقرار الدعم السنوي للأحزاب، على قاعدة عدد المقاعد التي حصلت عليها النساء أو الشباب أو الأشخاص في وضعية إعاقة بعد انتهاء العملية الانتخابية، من خلال الرفع من نسبة الدعم المقرر في القانون الحالي.
ودعا الحزب لتوسيع حالات التنافي للتمكن من عدم الجمع بين المسؤوليات الانتدابية المتعددة واعتماد مبدأ التناسب بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء الحكومة، فيما يتعلق بحالات التنافي، مع منع ربط مصالح خاصة بحكم المهام النيابية مع المؤسسات أو المقاولات العمومية، أو مع الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها على مستوى الدائرة المنتخَب عنها، أو أن يبرم معها أعمالاً أو عقوداً للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو أي معاملة أخرى تهم أموال الدولة، أو أن يرتبط معها بصفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقود الامتياز أو الوكالة.
كما شدد على ضرورة “ألا يبرم أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية، أو أن يمارس بصفة عامة أي نشاط قد يؤدي إلى تعارض مصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهماً أو وكيلاً عن غيره، أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه. على أن تطبق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، على مستوى الدائرة المنتخَب عنها”.
كما دعا الحزب لمراجعة طريقة استعمال وسائل التواصل السمعي البصري العمومية، بما يجعلها أكثر قرباً وتفاعلاً مع المواطنات والمواطنين أثناء الحملات الانتخابية، ويكون النقاش واسعاً والتعددية فعلية، لتكوين رأي عام يساعد على المشاركة الانتخابية، مع تعزيز النزاهة والشفافية من خلال توسيع دائرة محاربة الفساد من خلال اتخاذ تدابير ملموسة للحد من مختلف أشكال الفساد الانتخابي، مع تشديد العقوبات على المخالفات في هذا الشأن وتعزيز مراقبة سير العملية الانتخابية من خلال العمل على تمكين اللجان الوطنية والجهوية والإقليمية من صلاحيات واسعة، وإشراك مكونات المجتمع المدني والمؤسسات.
وبخصوص المشاركة المباشرة لمغاربة العالم، أوصى الحزب بإشراك مغاربة العالم في الانتخابات انطلاقاً من اللوائح الانتخابية العامة الممسوكة لدى القنصليات، وذلك بواسطة النظام اللازم عبر إحداث دائرة انتخابية، مع ضمان التسجيل التلقائي لجميع مغاربة العالم في اللوائح الانتخابية العامة بالقنصليات اعتماداً على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو جواز السفر المغربي، واعتماد التصويت المباشر بالمكاتب المعتمدة بمقرات السفارات والقنصليات المعنية.
وفي ما يتعلق بالحملة الانتخابية، شدد حزب “الوردة” على ضرورة إعادة النظر في المقتضيات القانونية التي تمكن المترشحات والمترشحين من الاستعانة بأجراء يتقاضون تعويضات مقابل الخدمات التي يقدمونها لفائدة المترشحين، والتي أبانت التجربة في الانتخابات الأخيرة عن تحولها إلى عملية شراء الأصوات، وساهمت في تفاقم غير مسبوق لاستعمال المال، والتأثير في نزاهة الانتخابات، حيث يتعين، وفق تعبيره، وضع ضابط قانوني لتنظيم هذا المقتضى بما يضمن الشفافية والنزاهة والمنافسة العادلة بين جميع المترشحين، مع تحديد الحد الأقصى للأجراء، وجعله في حدود معقولة، على ألا تتجاوز النفقات المخصصة لهم تلك المصاريف المقررة قانوناً للحملات الانتخابية، مؤكدا أنه “في ظل غياب القانون المنظم لاستطلاعات الرأي العام، يتعين منع الإعلان عنها، وترتيب الجزاءات والآثار القانونية بشأنها”.
وبخصوص عملية الاقتراع، دعا الحزب للعملعلى وضع ضابط قانوني يكون محدداً مسبقاً لتحديد عدد مكاتب التصويت، حتى لا تُوزَّع الدائرة الانتخابية على عدد كبير من مكاتب التصويت داخل مركز تصويت واحد، مما يعقد عملية تعيين أعضاء مكاتب التصويت من ذوي الخبرة والكفاءة من جهة، وتعيين ممثلي المترشحين من جهة ثانية، وهو ما يخل بإمكانية التدبير الجيد للعملية الانتخابية ومراقبة نزاهتها.
كما شدد على ضرورة حذف إمكانية تعيين موظفي الجماعات الترابية الممارسين باعتبارهم رؤساء مكاتب التصويت في مختلف الجماعات بالدائرة الانتخابية المحلية التي يوجد بها مكان عملهم، مع تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين أطر أو متقاعدي الوظيفة العمومية.
وبخصوص اقتراح أعضاء مكاتب التصويت، اقترح الحزب عشرة أيام على الأقل قبل انطلاق موعد التصويت، والتداول في اللجان الجهوية والإقليمية بشأنها، من خلال نشر لائحة أعضاء مكاتب التصويت في كل من مقر العمالة أو الإقليم المعني في اليوم الموالي للتعيين، ويمكن لأي متضرر الطعن فيها أمام القضاء ومنع طرد ممثل المترشح من مكتب التصويت قبل وخلال عملية التصويت، وكذا خلال عملية الفرز دون سند قانوني.
وطالب الحزب بتمكين ممثل المترشح في مكتب التصويت، المسجل بنفس الدائرة الانتخابية المعنية، من التصويت بالمكتب الذي يعين فيه ممثلاً، بدل مكتب التصويت المسجل في اللائحة الانتخابية، مع التصريح بذلك في قرار التعيين بصفته ممثلاً، وإخبار رئيسي مكتبي التصويت المعنيين.
وأكد على إعادة النظر في المرسوم رقم 21.605 بتاريخ أكتوبر (2011) المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، باعتماد نفس المعطيات السابقة لورقة التصويت مع الإشارة إلى رقم وعنوان مكتب التصويت المعني، حتى يتم تحديد المسؤوليات بشأن الأفعال المخالفة للقانون المرتبطة بورقة التصويت، مع تحديد المسؤولية الجنائية لرئيس مكتب التصويت الذي خرجت منه ورقة التصويت المستعملة في الغش الانتخابي والتنصيص على أن يتولى أعضاء مكتب التصويت وممثلوا المترشحين عملية فرز الأصوات تحت إشراف رئيس مكتب التصويت.