آخر الأخبار

"التروتينيت" تغزو الشوارع المغربية وسط فراغ قانوني يهدد السلامة الطرقية - العمق المغربي

شارك

أصبح انتشار التروتينيت أو الدراجة الكهربائية في المدن المغربية ظاهرة تثير الكثير من الجدل، بين من يعتبرها وسيلة نقل عملية واقتصادية، ومن تشكل له خطرا حقيقيا على سلامته وسط الطريق، خاصة في ظل غياب قوانين واضحة تنظم استخدام هذه الوسيلة.

وفي الوقت الذي تساهم فيه وسيلة النقل الكهربائية في تخفيف الازدحام المروري وتوفير وسيلة صديقة للبيئة، يرى البعض أن غياب التأطير القانوني يجعل منها تهديدا للسلامة العامة، لاسيما وأنها لازالت لا تخضع لأي ضوابط أو قوانين تحكم استخدامها، وذلك في ظل تفاقم إشكالية السلامة الطرقية التي يشهدها فصل الصيف.

وفي هذا الإطار أوضح الطاهر سعدون الباحث في الشؤون القضائية المتعلقة بالمركبات والسلامة الطرقية في تصريح لجريدة “العمق المغربي” أنه في ظل ارتفاع الوفيات بسبب الدراجات النارية وسط صفوف الشباب الذي تعدى 40%، جاءت التروتينيت لتزيد الطين بلة وتعزز هذه النسبة، نظرا لعدم احترام راكبيها للتشوير الطرقي وإشارة المرور وكذا طيش الشباب وسيرهم على الطريق العمومي”، وفق تعبيره.

المركبة الكهربائية، كما جاء على لسان المتحدث ذاته، تتوفر على نقطتان للتحكم مما يجعلها خطيرة على حركة السير لعدم توفرها على سرج، فرغم تأطيرها بقانون إلا أنه لم تتم المصادقة عليه، علاوة على هذا فالدراجة الكهربائية لا تخضع لأي نظام تأميني، ففي حال تسببت في حادث سير سيتحمل المتسبب وحده المسؤولية القانونية والمالية، على خلاف الدراجة الهوائية التي يمكن الاعتماد على صندوق الضمان للتعويض عنها.

معالجة هذه المشكلة، بالنسبة للطاهر سعدون، “يقتضي الجدية والحزم لحماية المواطنين من مخاطر التروتينيت وضمان سلامتهم على الطرقات، فأمام هذه المشاكل المتفاقمة تبرز الحاجة الملحة لسحبها، على حد قوله، من طرف السلطات المختصة بدل وضع قوانين ترخص السير على الطرق العمومية، فالفوضى التي تشهدها هذه المركبات تفرض إيقافها قبل أن تسبب في كوارث لا يحمد عقباها، على حد قوله.

هذا، وصادق مجلس الحكومة، في 19 يونيو 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.

ويندرج هذا المشروع، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة في سياق التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية واستخدام أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة لضمان سياقة آمنة، بالإضافة إلى إدخال تغييرات جديدة على المساطر الإدارية الجاري بها العمل على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها.

وبحسب المصدر ذاته، فإن مشروع هذا المرسوم يتضمن مقتضيات جديدة تهم: إضافة تعريفين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”؛ وفتح المجال أمام تعديل وزن وأبعاد المركبات المأذون بها بمقتضى قرار السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

بالإضافة إلى تحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدون مساعد؛ والتنصيص على تجهيز كل مركبة، حسب الصنف، بأنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة وذلك من أجل مساعدة السائق على سياقة آمنة.

في سياق متصل، حدد مشروع القانون تعريفا دقيقا لـ”التروتينيت”، ضمن أنواع المركبات حيث نصت المادة الأولى على أن “دراجة بدوس مساعد” هي كل دراجة ذات عجلتين على الأقل، مجهزة بمحرك كهربائي مساعد لا تتجاوز قوته 250 واط، ينقطع عنه التيار الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيا حتى ينقطع تماما قبل بلوغ المركبة سرعة 25 كيلومترا في الساعة.

ويقصد بـ”التروتينيت” في مشروع القانون، “مركبة التنقل الشخصي بمحرك”، وهي دراجة بمحرك دون مقعد، مصممة لنقل شخص واحد، ولا تحتوي على تجهيزات مخصصة لنقل البضائع. كما أنها مزودة بأداة توجيه مثل المقود وبمحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية، وتبلغ سرعتها القصوى، وفق تصميمها، أكثر من 6 كيلومترات في الساعة، دون أن تتجاوز 25 كيلومترا في الساعة.

العمق المصدر: العمق
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا