آخر الأخبار

وزارة التعليم تشدد الرقابة على الصفقات وتتوعد المخالفين بالإقصاء والمتابعة القضائية - العمق المغربي

شارك

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تفعيلها لإجراءات رقابية مشددة ومتكاملة لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير جميع صفقاتها العمومية، مؤكدة أن أي مخالفات أو تجاوزات سيتم التعامل معها بحزم عبر تدابير صارمة قد تؤدي إلى فسخ العقود، أو الإقصاء المؤقت أو النهائي للمقاولين من المشاركة في الصفقات العمومية، وصولا إلى المتابعة القضائية عند الاقتضاء.

وأوضحت الوزارة، في معرض جوابها على سؤال كتابي تقدم به ادريس السنتيسي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن المفتشية العامة التابعة لها تضطلع بدور محوري في هذه المنظومة الرقابية، مستندة في ذلك إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.11.112 الذي يحدد مهامها بدقة، وتشمل هذه المهام السهر على سلامة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وحسن تدبير الأموال العمومية، وإجراء المراقبات والتدقيقات الداخلية التي تغطي جميع مراحل الصفقات من الإعداد والتهيئة إلى الإبرام والتنفيذ. كما تتولى المفتشية مهمة التحري في الشكايات والتظلمات الموجهة إلى الوزارة، وتدعيم الأخلاقيات عبر الكشف عن حالات تضارب المصالح وإخبار الوزير بها لاتخاذ المتعين.

ويتعزز هذا الإطار الرقابي بمقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، وخصوصا المادة 159 منه، التي تفرض مراقبة وتدقيقات إلزامية بمبادرة من الوزير المعني على الصفقات التي تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين درهم. وبناء على ذلك، تقوم المفتشية العامة بإعداد برنامج سنوي للتفتيش والافتحاص يشمل مختلف الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، كما تتدخل بشكل فوري واستثنائي بناء على شكايات المواطنين أو تقارير من مؤسسات رقابية أخرى، لترفع في نهاية المطاف تقارير مفصلة إلى الوزير تتضمن الوقائع المرصودة والإجراءات المقترحة لتصحيحها.

وبحسب جواب الوزارة، فإنه في حال تسجيل أي اختلالات أو مخالفات خلال عمليات التفتيش، يتم تفعيل مجموعة من الإجراءات القانونية والتنظيمية، حيث ينص دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال على إجراءات قسرية تمنح الإدارة الحق في اتخاذ تدابير مثل توجيه إنذارات، أو تنفيذ الأشغال على نفقة المتعهد المخالف، أو فسخ الصفقة. كما تنص المادة 152 من مرسوم الصفقات العمومية على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة أي تجاوزات تعيق تحقيق أهداف الصفقة.

وتكتمل حلقة الرقابة، وفق المصدر ذاته، بإمكانية التصعيد إلى أعلى مستوى، حيث يحق للوزير المختص، وفقًا لمقتضيات المادة 109 من مدونة المحاكم المالية، أن يوجه تقارير هيئات التفتيش والمراقبة إلى المجلس الأعلى للحسابات إذا تضمنت مؤشرات على وجود مخالفات مالية جسيمة، مما يربط الرقابة الإدارية الداخلية بالرقابة القضائية العليا.

العمق المصدر: العمق
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا