أكدت المحكمة الدستورية عدم دستورية مجموعة من مقتضيات مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي تمت المصادقة عليه في يونيو المنصرم في إطار القراءة الثانية، ولا سيما المادة 17 التي أثارت جدلاً لكونها تمنح النيابة العامة الحق في الطعن في الأحكام القضائية النهائية.
وقالت المحكمة الدستورية إن “الفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أنه يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفاً في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزاً لقوة الشيء المقضي به”.
وعاد القضاء الدستوري إلى وثيقة 2011، التي تنص في الفقرة الأولى من الفصل السادس، بصفة خاصة، على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة”، وفي الفصل 117 على أنه “يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات… وأمنهم القضائي”. كما أن “الفقرة الأولى من الفصل 126 تنص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”.
وتابع القرار الذي اطلعت عليه هسبريس: “يُستفاد من أحكام فصول الدستور المستدل بها في ترابطها وتكاملها، وعلاقة بالنص المعروض، أنه لا يسوغ، في ظل الدستور، أن يتم التصريح ببطلان المقرر القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به إلا من قبل السلطة القضائية المستقلة، التي يمارسها القضاة المزاولون فعلياً مهامهم القضائية بمحاكم التنظيم القضائي، طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
وقالت الهيئة التي تبت في مدى مطابقة النصوص للدستور إنه “وإن كان القانون قد أسند إلى النيابة العامة المختصة، وهي التي تناط بها حماية النظام العام والعمل على صيانته، طلب التصريح ببطلان المقرر القضائي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، ما لا يشكل في حد ذاته مخالفة للدستور، فإن الدستور نفسه كفل بمقتضى مبدأ الأمن القضائي للمحكوم لصالحهم الحق في تمسكهم بحجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، وإنفاذ آثارها”.
وزاد القرار: “وإن كانت حماية المشرع للنظام العام في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى المدنية تشكل في حد ذاتها هدفاً مشروعاً لا يخالف الدستور، فإنه يتعين على المشرع عند مباشرة ذلك استنفاد كامل صلاحيته في التشريع، والموازنة بين الحقوق والمبادئ والأهداف المقررة بموجب أحكام الدستور أو المستفادة منها على النحو الذي سبق بيانه”.
ولكلّ هذا، تعد “صيغة الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة خالية من التنصيص على حالات محددة يمكن فيها للنيابة العامة المختصة طلب التصريح ببطلان المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به التي يكون من شأنها مخالفة النظام العام، واكتفت بتخويل هذه الصلاحية للنيابة العامة المختصة، تأسيساً على هذه العلة، ومنحت، تبعاً لذلك، للنيابة العامة طالبة التصريح بالبطلان، وللجهة القضائية التي تقرره، سلطة تقديرية غير مألوفة تستقل بها دون ضوابط موضوعية يحددها القانون”.
كما اعتبرت المحكمة الدستورية أن الأمر “يتجاوز نطاق الاستثناء على حجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به ويمس بمبدأ الأمن القضائي، فيكون المشرع بذلك قد أغفل تحديد ما أسنده له الدستور في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية، ضمن النطاق الموضوعي للبند التاسع من الفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور”.
وبشأن المادة 87، فإن الفقرة الرابعة منها تنص على أنه “يجوز للمكلف بالتبليغ، عند عدم العثور على الشخص المطلوب تبليغه في موطنه الحقيقي أو المختار أو محل إقامته، أن يسلم الاستدعاء إلى من يثبت أنه وكيله أو يعمل لفائدته أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشرة، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم”.
واعتبرت الجهة الدستورية عينها أن “إنفاذ حقوق الدفاع المضمونة أمام جميع المحاكم، بموجب أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 120 من الدستور، وتحديد المراكز القانونية للأطراف في الدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية، يتوقف في إحدى صوره على التنظيم الإجرائي للتبليغ ضمن النطاق الموضوعي للمسطرة المدنية، وفق مقتضيات لا لبس فيها ولا إبهام، وليس من شأنها أن تمس بمبدأ الأمن القانوني، الذي يحق للمخاطبين بالقاعدة القانونية الملزمين بالامتثال لها توقعه من المشرع، وفق المستفاد من الفقرة الأولى من الفصل السادس من الدستور”.
وتابع القضاء الدستوري: “إن الفقرة الرابعة من المادة 84 المعروضة أقرت صحة تسليم الاستدعاء بمجرد تصريح شخص بأنه وكيل المطلوب تبليغه أو بأنه يعمل لفائدته، أو بمجرد تقدير المكلف بالتبليغ لظاهر بلوغ الساكنين مع المطلوب تبليغه سن السادسة عشرة، وأناطت بالمكلف بالتبليغ حال إجرائه تقدير عدم تعارض مصلحة المعني في التبليغ مع مصلحة الساكنين معه”.
وشددت المحكمة على أن “الصيغة المعروضة، فضلاً عن تسويغها صحة تسليم الاستدعاء بناءً على الشك والتخمين، لا على الجزم واليقين، ألقت على المكلف بالتبليغ، الذي يعد مخاطباً بالقاعدة القانونية، عبء التصرف في حالات لا يعود أمر تحديدها إلا للقانون، وأخلّت بما للمطلوب تبليغهم من ثقة مشروعة في تطبيق قواعد التبليغ التي يعود للمشرع تحديدها، بما يضمن حقوقهم في التقاضي، ما يكون معه ما نص عليه المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84 من أنه: “أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشرة، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم”، مخالفاً للدستور”.
وبالتالي شددت المحكمة على أن “المقتضيات التي أحالت على المقطع المذكور أعلاه، في المواد 97 و101 و103 و105 و123 في فقراتها الأخيرة، و127 و173 و196 في فقراتها الأولى، و204 في فقرتها الثالثة، و229 في فقرتها الأولى، و323 في فقرتها الأخيرة، و334 و352 و355 و357 في فقراتها الأخيرة، و361 في فقرتها الأولى، و386 في فقرتها الأخيرة، و500 في فقرتها الأولى، و115 و138 و185 و201 و312 و439، تعد أيضاً مخالفة للدستور”.
وفي المقابل، رحبت وزارة العدل بقرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون، وأكدت أن “هذا القرار يشكل محطة دستورية هامة في مسار البناء الديمقراطي وتعزيز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية الوطنية”. وإذ “تؤكد الوزارة احترامها الكامل لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها، فإنها تعتبر أن هذا القرار يعكس حيوية المؤسسات الدستورية للمملكة، ويجسد روح التفاعل الإيجابي بين السلط، في إطار احترام مبدأ فصل السلط، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات”.
وأكدت الوزارة ذاتها، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أن “المسار التشريعي لمشروع قانون المسطرة المدنية طبعته مقاربة تشاركية موسعة، ومداولات غنية، سواء داخل الحكومة أو المؤسسة التشريعية”، وزاد البلاغ: “وقد حرصت الوزارة خلال مختلف مراحل إعداد المشروع على الاستماع لملاحظات وتوصيات كافة الفاعلين، بمن فيهم ممثلو السلطة القضائية والهيئات المهنية والمنظمات الحقوقية؛ كما جددت التزامها بمواصلة العمل في إطار روح الحوار المؤسساتي البنّاء، من أجل ملاءمة النصوص القانونية مع أحكام الدستور، وتطوير تشريعات تواكب التحولات المجتمعية وتكرّس مبادئ الأمن القضائي، والشفافية، والنجاعة في أداء مرفق العدالة”.
وفي هذا السياق، صرّح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قائلاً: “نحن لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها ونراها ضمانة حقيقية لدولة القانون. من يشكك في دور المحكمة الدستورية إنما يشكك في روح الديمقراطية نفسها. هذا القرار يفتح الباب أمام نقاش قانوني رفيع المستوى، ويعزز مشروعنا الإصلاحي داخل المؤسسات وبقوة المؤسسات”.