آخر الأخبار

القضاء الدستوري يسقط مقتضيات من النظام الداخلي لمجلس النواب لعدم مطابقتها للدستور - العمق المغربي

شارك

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجموعة من مواد النظام الداخلي لمجلس النواب على إثر تعديله، ويتعلق الأمر على الخصوص بالفقرة الأخيرة من المادة 254 والمقطع الأخير من المادة 298.

وقضت المحكمة، في “قرار ملف عدد: 304/25 قـرار رقـم: 256/25م.د”، أن “الفقرة الأخيرة من المادة 254 والمقطع الأخير من المادة 298، غير مطابقين للدستور، مصرحة بفصل الفقرة الأخيرة من المادة 254 والمقطع الأخير من المادة 298، المصرح بعدم مطابقتهما للدستور عن مقتضيات هاتين المادتين، ويجوز بالتالي العمل بالنظام الداخلي لمجلس النواب بعد حذف المقتضيين المذكورين.

كما أكدت المحكمة أن “المواد 30 و68 و75 و127 و137 و143 و163 و166 و187 و189 و202 و250 و288 و289 و298 (المقطع الثالث) و391 و392 و393 و395 و400 من النظام الداخلي لمجلس النواب بصيغتها المعدَّلة، كما أقرها مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة في 8 يوليو 2025، غير مخالفة للدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأن المواد 75 و143 و137 و163 و166 و395”.

وأشار إلى أن “باقي مقتضيات المواد المعدَّلة، وباقي مقتضيات المادة 254 (الفقرة الأولى) والمادة 298 (المقطعان الأول والثاني)، وباقي مواد النظام الداخلي المعدًّل، لا مجال لفحص دستوريتها، لأنه سبق للمحكمة الدستورية، أن صرحت بمطابقتها للدستور أو بعدم مخالفتها له مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها بشأنها”.

وأبرزت أن “التعديلات المدخلة على النظام الداخلي لمجلس النواب المعروض على نظر هذه المحكمة، تتعلق بالمواد ذات الأرقام التالية: 30 و68 و75 و127 و137 و143 و163 و166 و187 و189 و202 و250 و254 و288 و289 و298 و391 و392 و393 و395 و400 منه”.

وأشارت إلى أن “أحكام الفقرة الثانية من الفصل 69 من الدستور، تنص على أنه: “يتعين على المجلسين، في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني”.

وأبرزت المحكمة الدستورية، أنها تحققت من احترام قاعدة “التناسق والتكامل” بين مجلسي البرلمان عند وضع هذه التعديلات على بعض مواد النظام الداخلي من خلال اطلاعها على كتاب السيد رئيس مجلس المستشارين عدد 25/245 المؤرخ في 7 يوليو 2025، جوابا على كتاب السيد رئيس مجلس النواب عدد 25/1985 المؤرخ في 3 يوليو 2025، بشأن التعديلات المدخلة على بعض مواد النظام الداخلي المذكور، والمرفقين بهذه الإحالة، مما يكون معه مجلس النواب قد تقيد بالقاعدة الدستورية المشار إليها أعلاه، عند وضعه للتعديلات على بعض مواد نظامه الداخلي، المحال إلى هذه المحكمة لفحص دستوريته”.

ووفق المحكمة الدستورية، فقد “بين من فحص مواد النظام الداخلي المعروض، مادة، مادة، أن لا مجال لإعادة فحص دستورية كل مقتضياتها، لكون المحكمة الدستورية سبق لها أن صرحت بمطابقتها للدستور، أو بعدم مخالفتها له، مع مراعاة ملاحظاتها بشأن بعض المواد، حسبما هو ثابت من القرار رقم 24/243 م.د الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2024 عن هذه المحكمة، باستثناء إحدى وعشرين مادة، التي أدخلت عليها تعديلات تهم مواضيع تتوقف عليها ممارسة مجلس النواب لاختصاصاته وصلاحياته الدستورية”، وفق تعبيرها.

الفقرة الأخيرة من المادة 254 مخالفة للدستور

بخصوص المادة 254 (الفقرة الأخيرة)، التي أقرت المحكمة الدستورية بعدم مطابقتها للدستور، نص القرار أن المقتضيات المعدِّلة لهذه المادة تنص على أنه: “…تتم دراسة مشاريع القوانين بالمصادقة على مراسيم القوانين طبقا للمسطرة التشريعية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي وخاصة في مادتيه 189 و201.””.

وأشارت إلى أن المرسوم بقانون لا يعد قانونا، وإنما هو تدبير مؤقت ونافذ في المجال التشريعي في انتظار المصادقة عليه من طرف البرلمان حتى يكتسب الصفة القانونية النهائية، مبرزة أن هذه المصادقة تتطلب إحالة هذا المرسوم بقانون من طرف الحكومة على البرلمان في الدورة العادية الموالية، وإن كان البرلمان باعتباره سلطة تشريعية يتداول في مشاريع ومقترحات القوانين المودعة لديه طبقا لمسطرة التشريع المحددة في الدستور، فإن حقه في تعديل النصوص التشريعية يظل رهينا بالشكل الذي تعرض به هذه النصوص”.

ولفتت المحكمة الدستوري أن “المصادقة على المرسوم بقانون، وإن كانت تعرض من طرف الحكومة في شكل مشروع قانون، إلا أن إصداره من طرف الحكومة يتم في إطار مسطرة خاصة، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، كما هو منصوص عليه في الفصل 81 من الدستور، الأمر الذي يقيد سلطة البرلمان بمجلسيه ويمنعه من مباشرة أي تعديل على هذا المشروع، ويبقى للجان الدائمة والجلسات العامة، حق مناقشته وعرضه لأجل المصادقة عليه دون تعديل”، وفق تعبيرها.

وذكر القرار ذاته أن “ما تم التنصيص عليه من مقتضيات في الفقرة الأخيرة من المادة 254 المعروضة، التي تحيل على المادتين 189 و201 من هذا النظام الداخلي، ترمي إلى تخويل مجلس النواب حق تعديل مشروع القانون القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون دون الأخذ بعين الاعتبار المسطرة الخاصة المقررة دستوريا لإصدار المرسوم بقانون، وتبعا لذلك، فإن الفقرة الأخيرة المعدِّلة للمادة 254، غير مطابقة للدستور”.

عدم مطابقة المقطع الأخير من المادة 298 للدستور

أكدت المحكمة الدستورية أن المقطع الأخير من المادة 298 مخالف للدستور، مبرزة أن “ما تم التنصيص عليه في المقطع الأخير من المادة المعروضة، من اشتراط الموافقة الكتابية لعضو مجلس النواب على نشر مضمون أجوبة الحكومة على الأسئلة الكتابية في الجريدة الرسمية، فإنه يحدّ من إمكانية نشر أجوبتها في هذه الجريدة، ويمنح أعضاء مجلس النواب سلطة تقديرية على نشر معلومة تخص الغير؛

وأشارت إلى أنه “وإن كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور، تقر استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يُسَوّغ له أن يضمن هذا النظام ما يقيد الغير، دون سند من الدستور وتبعا لذلك، يكون المقطع الأخير من المادة 298 غير مطابق للدستور”، يضيف القرار.

من جانب أخرى، أكدت المحكمة الدستورية أن المقطع الأخير الثالث من المادة 298 ليس فيه ما يخالف الدستور، حيث “إن المقطعين الثالث والأخير من هذه المادة ينصان على أنه: “تنشر الأسئلة الكتابية، وأجوبة أعضاء الحكومة عنها في الجريدة الرسمية للبرلمان، مع ضرورة مراعاة مضمون هذه الأجوبة ومدى احترامها لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولا تتم عملية نشر هذه الأجوبة في هذه الحالة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من النائبات والنواب المعنيين بهذه الأجوبة.”.

وأشارت إلى أن “ما تم التنصيص عليه في المقطع الثالث من المادة المعروضة، من ضرورة مراعاة مضمون أجوبة الحكومة قبل نشرها بالجريدة الرسمية، ومدى احترامها لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يروم عقلنة عملية نشر الأسئلة الكتابية لأعضاء مجلس النواب وأجوبة أعضاء الحكومة عنها في الجريدة الرسمية للبرلمان، ضمانا لنجاعة عمله”.

العمق المصدر: العمق
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا