آخر الأخبار

الحكومة تتداول في اتفاق يعفي السائقين المغاربة من امتحان “البيرمي” بإسبانيا

شارك الخبر
مصدر الصورة

اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاق بين المغرب وإسبانيا يُعفى بموجبه السائقون المغاربة الذين يرغبون في استبدال رخص سياقتهم بمثيلاتها الإسبانية، من إلزامية إجراء الامتحان النظري الخاص.

ويتعلق الأمر باتفاق على شكل تبادل مذكرات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية المُعَدِّلِ للاتفاق على شكل تبادل مذكرات المبرم في 8 مارس 2004 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية وتبادلها، الموقع بمدريد في 29 فبراير و6 مارس 2004، ومشروع القانون رقم 25.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن هذا هذا التعديل، الذي هم الفقرة الرابعة من الاتفاق سالف الذكر، يهدف إلى إعفاء السائقين المغاربة الذين يرغبون في استبدال رخص سياقتهم بمثيلاتها الإسبانية من إلزامية إجراء الامتحان النظري الخاص.

وبحسب البلاغ الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، فيتعين، بصفة استثنائية، على السائقين المغاربة الراغبين في استبدال رخص السياقة بمثيلاتها الإسبانية من صنف C وC+E وD وD+E، اجتياز امتحان في السياقة على الطرق المفتوحة للنقل العام، وذلك باستعمال عربة أو مجموعة من العربات تسمح تلك الرخص بسياقتها.

وفي موضوع آخر، صادق مجلس الحكومة خلال نفس الجلسة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.100 بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات الفصل 2-987 من القانون رقم 31.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والذي ينص على وجوب تقييد الشركات المدنية العقارية وكل فرع لها بسجل الشركات المدنية العقارية المحدث لهذه الغاية، مع تحديد ومسك السجل المذكور بنص تنظيمي.

ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق مقتضيات هذا الفصل، وذلك من خلال: التنصيص على تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية على دعامة إلكترونية؛ وتحديد كيفيات تقديم طلبات تقييد الشركة المدنية العقارية وفروعها وكذا تقييد التعديلات اللاحقة والتشطيب عليها؛ مع تحديد الشهادات والمستخرج من السجل المذكور التي يمكن لكتابة الضبط بالمحكمة المعنية تسليمها لطالبيها.

كما صاق مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.101 بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات (صيغة جديدة)، قدمه أيضا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام الفصلين 1-889 و2-889 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، اللذين يحيلان على نص تنظيمي لتحديد كيفيات تنظيم ومسك كل من سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تهم: تحديد كيفيات تنظيم سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية؛ تحديد كيفيات تقديم طلبات تقييد الوكالات أو تعديلها أو إلغائها بالسجل المذكور؛ بيان النُّسَخِ أو المستخرجات أو الشهادات التي يجوز لكتابة الضبط تسليمها؛ تنظيم السجل الوطني الإلكتروني للوكالات.

وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، فقد تم تأجيله قصد تعميق مضامينه، وفق البلاغ ذاته.

وفي نفس الجلسة، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.971 يتعلق بالمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، نيابة عن محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 130.12 المُغَيَّرِ والمُتًمًّمِ بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، ولاسيما المقتضى الذي أسند إعداد “المخططات الجهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية” للإدارة المكلفة بالمياه والغابات.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات إعداد المخطط الجهوي لتنمية وتدبير الأحياء المائية في المياه البرية؛ مع تحديد الإطار الذي يندرج ضمنه مشروع المخطط المعد من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات باعتبارها الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.

العمق المصدر: العمق
شارك الخبر

إقرأ أيضا