آخر الأخبار

جماعة بوزنيقة تمدد فوضى احتلال الملك العمومي وقضاة العدوي يفتحصون الشرطة الإدارية

شارك الخبر
مصدر الصورة

مدَّد المجلس الجماعي لبوزنيقة فوضى احتلال الملك العمومي التي تعرفها المدينة، بتأجيله المصادقة على مشروع قرار تنظيمي يتعلق بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناء، فيما قام قضاة المجلس الجهوي للحسابات بافتحص مدى هيكلة الجماعة للشرطة الإدارية.

وكشف مصدر لجريدة “العمق” أن قضاة من المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء، حلوا أمس الأربعاء بجماعة بوزنيقة ووقفوا على عدم هيكلة رئيس الجماعة للشرطة الإدارية باعتبارها الوسيلة القانونية التي تؤطر تدخل الإدارة للحفاظ على النظام العام.

وخلال دورة أكتوبر، التي انعقدت الجمعة الماضية، قرر رئيس المجلس الجماعي تأجيل المصادقة على قرار الترخيص باحتلال الملك العمومي الجماعي إلى دورة استثنائية لم يُعلَن بعد عن موعدها، وهو ما يعني استمرار فوضى احتلال الملك العمومي التي تعرفها المدينة.

وتشهد جل شوارع وأزقة مدينة بوزنيقة ترامي العديد من أصحاب المحلات التجارية، من مطاعم ومقاهٍ ومحلات بيع مستلزمات البناء وغيرها، على الملك العمومي، حيث يتم في الكثير من الأحيان احتلال الرصيف بالكامل، مما يجبر الراجلين على المشي في قارعة الطريق.

وفي الوقت الذي لم يجب فيه رئيس الجماعة طارق الخياري عن أسئلة جريدة “العمق”، قال مصدر من الأغلبية إن تأجيل المصادقة على القرار تم لإنضاج مقترحات “جيدة، حتى لا يتم إثقال كاهل التجار والحرفيين برسوم مرتفعة”، بينما قال مصدر من المعارضة إن “هناك من له مصلحة في استمرار الفوضى”.

وحدد مشروع القرار، الذي أعدته مديرية المصالح بالجماعة، أربعة أنواع للاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بدون إقامة بناء، يتعلق الأول منها بشغل الأرصفة من طرف المحلات التجارية، ويتمثل الثاني في إقامة الأطناف والستائر بواجهة المحلات التجارية.

أما النوع الثالث، بحسب المشروع ذاته الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، فهو وضع لوحات إشهارية ولوحات الإشارة عن بعد سواء بالملك العام أو الأملاك الخاصة المطلة على الملك العام، فيما يتمثل النوع الرابع في أشغال الشبكة العامة للاتصالات.

وتعتبر رخصة شغل الملك الجماعي العام، بدون إقامة بناء، رخصة مؤقتة صالحة لمدة سنة قابلة للتجديد بطلب من صاحبها، بحسب ما نص عليه المشرع، وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تسليمها وأداء الرسوم المترتبة عليها.

ويمكن سحب الرخصة دون تعويض، كلما تماطل المستفيد منها عن أداء تلك الرسوم أو قام بخرق شروط الترخيص أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولا يمكن لصاحبها المطالبة بتعويض إلا بناءً على مقتضيات القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.

وبخصوص شغل الأرصفة من طرف المقاهي والمطاعم ومختلف الأنشطة التجارية، نص المشروع على منع الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بدون إقامة بناء فوق الأرصفة التي لا يتجاوز عرضها ثلاثة أمتار. والترخيص في حدود الرصيف بالنسبة للأرصفة التي يتجاوز عرضها ثلاثة أمتار شريطة تخصيص مترين على الأقل للراجلين.

ويمنع النص ذاته ترك الأثاث والطاولات والكراسي وكل ما يشغل الملك العام معروضًا في أوقات إغلاق المحلات المستفيدة من ترخيص احتلال الملك العام الجماعي مؤقتًا، كما يمنع نصب أو وضع الحواجز كيفما كان نوعها سواء كانت متحركة أو ثابتة على الرصيف.

المصدر ذاته نص على المنع المطلق لاستغلال الملك العام الجماعي مؤقتًا في أربع حالات وهي: عرض مواد البناء (الجير، الأسمنت، الجبص، الآجور، الحديد…) في الملك العام، وكذا المواد الفلاحية وعلف الماشية، وإصلاح الدراجات الهوائية والنارية وكذا السيارات خارج محل مزاولة هذا النشاط، ووضع عربات أو طاولات بغرض عرض المأكولات وطهيها، وغسل الناقلات بكل أنواعها خارج محلات مزاولة النشاط.

العمق المصدر: العمق
شارك الخبر

إقرأ أيضا