آخر الأخبار

بمساعدة زوجته.. شخص يسرق سيارة بـ 488 ألف درهم

شارك

قضت محكمة أبوظبي التجارية-ابتدائي، بإلزام شخص أن يؤدي إلى شركة تأمين مبلغ 488 ألفاً و62 درهماً قيمة التعويض المسدد من جانبها لمالك سيارة مؤمنة لديها، قام المدعى عليه بسرقتها وسارع في ترحيلها إلى خارج الدولة.

وأشارت المحكمة إلى ثبوت مسؤولية المدعى عليه عن سرقة المركبة وفقاً للحكم الجزائي البات الصادر بحقه.

وفي التفاصيل، أقامت شركة تأمين دعوى قضائية ضد شخص، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي للمدعية مبلغ 488 ألفاً و62 درهماً المسدد من قبلها لمالك السيارة المؤمن عليها لديها، والتي دِين المدعى عليه بسرقتها طبقاً للأحكام الجزائية، مع الفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وإلزامه الرسوم والمصروفات القضائية ومقابل الأتعاب، مشيرة إلى أن مالك المركبة المؤمنة لديها عرضها للبيع على الشبكة المعلوماتية، وتم التواصل معه من قبل زوجة المدعى عليه، التي طلبت معاينتها، وقد قام المدعى عليه بأخذ المركبة لفحصها، إلا أنه فرّ بالمركبة وتصرف بها ورحّلها خارج الدولة، ما دفع مالك المركبة لقيد منازعة تأمينية ضدها، وقضت لجنة المنازعات بإلزامها أداء قيمة المركبة المسروقة، ما دعاها إلى إقامة دعوى لحقها في الرجوع على المدعى عليه بقيمة التعويض الذي دفعته للمؤمن له، نتيجة سرقة مركبته.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن لشركة التأمين التي أمن لديها على السيارة التي وقع عليها الحادث الذي نشأ عنه الضرر أن تحل محل مالكها المؤمن له بما دفعته من تعويض، وأن ترجع بالتعويض على مرتكب الخطأ الذي سبب الضرر، مشيرة إلى أن البين من مطالعة الحكم الجزائي، أنه قضى بحكم بات بإدانة المدعى عليه عن واقعة سرقة المركبة المؤمنة لدى المدعية، الأمر الذي يتعين معه على المحكمة المدنية أن تلتزم حجية الحكم، وكان الثابت من أوراق الدعوى قيام المدعية بسداد قيمة المركبة للمؤمن له وفقاً للثابت من إيصالات السداد، وعليه فإن المحكمة تستخلص ثبوت مسؤولية المدعى عليه عن سرقة المركبة وتوفر إحدى حالات رجوع المدعية على المدعى عليه، وفقاً لما هو منصوص عليه قانوناً، خاصة أن المدعى عليه لم يمثل حتى يدفع عنه الدعوى أو يقدم ما يفيد براءة ذمته من مبلغ المطالبة.

وعن طلب الفائدة، أشارت المحكمة إلى أن المقرر في قانون المعاملات التجارية، أنه إذا كان المبلغ المطالب به محدداً على أسس ثابتة وغير خاضع في تحديده لمطلق تقدير القاضي، ولو نازع المدين في استحقاقه أو مقداره، يحق للدائن اقتضاء فائدة عنه على سبيل التعويض عن المطل في التأخير. وتسري الفائدة من تاريخ استحقاق الدين. وكانت ذمة المدعى عليه مشغولة بمبلغ المطالبة للشركة المدعية، وهو مبلغ معلوم، ثبت المطل في سداده، الأمر الذي تتوافر معه شروط استحقاق المدعية الفائدة التأخيرية على سبيل التعويض عن العطل والتأخير.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أداء مبلغ 488 ألفاً و62 درهماً للمدعية والفائدة القانونية 3% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، بما لا يجاوز أصل الدين، وإلزامه الرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا