هبة بريس
دخل القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7533، بموجب الظهير الشريف الصادر في 28 يوليوز 2026، ليضع إطاراً قانونياً جديداً لتدبير ظاهرة الحيوانات الضالة، يشمل جمعها ورعايتها وتلقيحها وتعقيمها وترقيمها وتتبعها رقمياً.
ومن أبرز مقتضيات القانون منع إيواء الحيوانات الضالة أو إطعامها أو علاجها في الفضاءات العامة خارج الشروط القانونية، مع فرض غرامات تتراوح بين 500 و2000 درهم على المخالفين. كما يلزم مالكي الحيوانات بالتصريح بها عبر منصة إلكترونية، والتوفر على دفتر صحي ورقم تعريفي، مع التصريح بفقدان الحيوان خلال ثلاثة أيام وانتقال ملكيته داخل 24 ساعة.
ويتضمن القانون عقوبات أكثر صرامة، تصل إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من 5000 إلى 20 ألف درهم في حق من يتعمد قتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذاءه، فيما تصل الغرامات إلى ما بين 50 ألفاً و300 ألف درهم بالنسبة إلى من يحدث أو يدبر مركزاً لرعاية الحيوانات الضالة دون ترخيص. كما تشمل العقوبات عرقلة عمل لجان المراقبة ومراكز الرعاية وعدم احترام التزامات التصريح.
وينص الإطار الجديد على إحداث مراكز متخصصة تتولى جمع الحيوانات الضالة ونقلها وترقيمها وتقييم وضعيتها الصحية والسلوكية، فضلاً عن تلقيحها وتعقيمها وعلاجها، مع إمكانية إعادتها إلى الوسط الملائم أو اللجوء إلى القتل الرحيم في حالات محددة وتحت إشراف طبيب بيطري. كما يقر إحداث قاعدة بيانات رقمية لتتبع وضعية الحيوانات والتدابير المتخذة بشأنها.
المصدر:
هبة بريس