آخر الأخبار

عقوبات مشددة تواكب الانتخابات.. السجن حتى 20 سنة لمفسدي اقتراع 23 شتنبر

شارك

وسع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بانتخابات مجلس النواب دائرة الجرائم الانتخابية والعقوبات المترتبة عنها، من خلال تشديد الزجر على عدد من المخالفات التقليدية واستحداث مقتضيات جديدة تواكب التطور الرقمي، بما في ذلك تجريم استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي للتأثير على نزاهة الانتخابات، وذلك استعدادا للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026.

ويفرض القانون الجديد عقوبات تصل إلى السجن 20 سنة في أخطر الجرائم المرتبطة بالعملية الانتخابية، خاصة إذا ارتكبت وفق خطة مدبرة وعلى نطاق واسع، بعدما حدد عقوبات بالسجن من خمس إلى عشر سنوات على أفعال من قبيل كسر صناديق الاقتراع أو الاستيلاء عليها أو انتهاك سرية التصويت، مع تشديدها إلى عشرين سنة في حالات التنظيم والتخطيط المسبق.

كما جرم القانون نشر الأخبار الزائفة والإشاعات أو بثها بأي وسيلة، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي، إذا كان الهدف منها التأثير في الناخبين أو دفعهم إلى التصويت أو الامتناع عنه، محددا العقوبة في السجن من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف درهم.

ووسع المشرع نطاق التجريم ليشمل أيضا استعمال الذكاء الاصطناعي في إنتاج أو نشر محتوى مزيف أو صور وأقوال مفبركة للمترشحين أو الناخبين بقصد التشهير بهم أو المساس بنزاهة الانتخابات، حيث نصت المادة 51 المكررة على عقوبة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات حبسا، إضافة إلى غرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم.

وفي ما يتعلق بشراء الأصوات، أبقى القانون على عقوبات صارمة في حق كل من يقدم أو يعرض هدايا أو تبرعات أو منافع للتأثير على إرادة الناخبين، أو يمارس الترهيب أو العنف أو التهديد لحملهم على التصويت أو الامتناع عنه، حيث تتراوح العقوبات بين سنتين وخمس سنوات حبسا، مع غرامات تصل إلى 100 ألف درهم، وتضاعف إذا كان مرتكب الأفعال موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة.

وشدد القانون أيضا العقوبات على المخالفات المرتكبة يوم الاقتراع، إذ يعاقب بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وغرامة من 20 ألفا إلى 50 ألف درهم كل من ينشر أو يوزع منشورات أو إعلانات انتخابية يوم التصويت، سواء بشكل مباشر أو عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي. كما يعاقب الموظفون العموميون الذين يستغلون وظائفهم للدعاية الانتخابية بالسجن من ستة أشهر إلى سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف درهم.

ومن بين المستجدات كذلك، منع إدخال الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية إلى مكاتب التصويت ولجان الإحصاء، تحت طائلة الحجز الفوري والعقوبة بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم.

كما ينص القانون على عقوبات إضافية ذات طابع انتخابي، من بينها الحرمان من حق التصويت لمدة خمس سنوات ومن حق الترشح لفترتين نيابيتين متتاليتين بالنسبة للمدانين في عدد من الجرائم الانتخابية، فضلا عن الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية في بعض حالات التزوير والتدليس المرتبطة بالاقتراع.

العمق المصدر: العمق
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا