عمر المزين – كود////
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة، أمس الإثنين، حكمها في حق علي بوزردة رئيس الجماعة القروية “زراردة”، المتورط في جناية “التزوير في محرر عمومي”.
وقررت الغرفة المذكورة مؤاخذة المتهم من أجل “جنحة تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة”، طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف، ومعقابته على ذلك بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وتحميله الصائر.
وفي الدعوى المدنية التابعة، فقد قررت غرفة الجنايات الحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني سمير حمدون تعويضا مدنيا قدره 15000 درهم، وتحميله الصائر، مع الإجبار في الأدنى.
في مقابل ذلك، اعتبر المحامي جواد ضادي عن المطالب بالحق المدني أن “الحكم لم ينصف العارض سواء من الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة”، مضيفا أن الضحية تضرر من فعل غير مشروع من طرف المتهم وهو القيام بالتزوير في محرر عمومي لكن فوجئ الجميع بهذا الحكم.
وأضاف المحامي ضادي عن هيئة فاس قائلاً: “قناعة المحكمة هي هذه لكن سوف نعمل على الطعن بالاستئناف ولم نبقى مكتوفي الأيدي أمام هذا الحكم، مؤكدا بالقول: “سوف ندافع عن حقنا إلى آخر نقطة، خاصة أن الملف يعج بقرائن ووائل إثبات تؤكد على أن العناصر التكوينية لجريمة التزوير هي ثابتة في حق المتهم والشهود أكدوا ذلك لكن قناعة المحكمة قضت بتمتيع المتهم بظروف التخفيف، وهو ما يجعلنا نطرح ألف سؤال”.
وكانت الأبحاث التي قام بها قاضي التحقيق قد كشفت عن وجود أدلة وقرائن كافية تورط المتهم في الأفعال المنسوبة إليه، واعتبر المسؤول القضائي إنكار المتهم خلال مرحلة التحقيق التفصيلي هو محاولة فقط للتنصل من المسؤولية الجناءئية، خاصة أمام التصريحات التي أدلى بها المصرحين والشهود، خاصة إحدى الموظفات التي جاءت تصريحاتها واضحة ومنسجمة وتعزز جريمة التزوير.
وتفجرت فضيحة بوزردة بعد الشكاية التي وضعها مواطن ينحدر من دوار “واد الأحمر”، والذي تضرر بشكل مباشر من تصرفات غير قانونية وخطيرة أقدم عليها الرئيس استهدفت حرمانه من حقه المشروع في الحصول على رخصة لحرف ثقب مائي بعقاره رغم أن أجل التعرض على هذه الرخصة قد انقضى قانونا.
وسبق للضحية أن تقدم بطلب لوكالة الحوض المائي لسبو بإنجاز ثقب بعقارين يوجدان بالدائرة الترابية الزراردةة، حيث قامت الوكالة بدراسات تقنية وهيدروجيولوجية، كما كاتب السلطات في شخص القائد، وبدوره هذا الأخير كاتب رئيس جماعة الزراردة لاتخاذ المتعين.
وأوضح دفاع الضحية أن أجل التعرض انقضى بتاريخ 16-06-2025 بالنسبة لرئيس الجماعة، الأمر الذي دفعه وبشكل متعمد بالتشطيب على بيانات واردة في خانة من خانات سجل رسمي ممسوك من طرف الجماعة باستعمال مادة المسح “Blonco”، تم قام بالكتابة فوقها بقلم عادي دون أي سند قانوني أو مسوغ إداري مفتعلا خانة جديدة بصفحة السجل التي طالها التزوير وقد أعطاها رقما ترتيبيا جديدا وهو 157.
وبالرجوع إلى الرقم الترتيب 156، حسب الشكاية، سيتم ملاحظة أن “تصاميم طبوغرافية لعقارات غير محفظة موضوع طلب الحصول على شهادة إدارية لنفي الصيغة الجماعية في إسم: سعيدة وعمر وأحمد ومسعود وفاطمة وعلى هاد الأسماء كانت مكتوبة بالمكان التي تم التشطيب عليها من طرف المتهم به وعمد إلى كتابتها بالهامش ليسجل بمكانها تعرضه على منح الترخيص للضحية وتاريخ 13-06-2025 ليسقط مرة أخرى في محضور آخر إلا وهو رقم الترتيب بالسجل.
المصدر:
كود